____________________
تلحق بالزوجة في وجوب التكفير بدينار في أول الحيض ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره؟
مقتضى العلم الاجمالي الجمع بين الكفارتين، ولكن الصحيح هو التفصيل بين الأمة المبعضة والمشتركة وبين الأمة المزوجة والمحللة.
وذلك لأن حسنة عبد الكريم المتقدمة إنما أخذت في موضوعها عنوان وطي الرجل أمته وهذا لا ينطبق على المبعضة أو المشركة، أما المبعضة فلأنها ليست بأمة وإنما الأمة نصفها - مثلا - ونصفها الآخر حر فلا يصدق أنه وطأ أمته. كذلك المشتركة لأنها ليست بأمة الواطي وإنما هي أمته وأمة غيره فلا يصدق أنه وطئ أمته فلا تجب فيهما كفارة وطئ أمة.
ولكن يجب في المبعضة والمشتركة كفارة وطئ الزوجة لأن الأخبار الواردة فيها وإن كان بعضها مختصا بالزوجة إلا أن المأخوذ في موضوع بعضها وطي مطلق الحائض زوجة كانت أم غيرها بل تشمل المزني بها أيضا، كرواية (1) داود بن فرقد التي كان السؤال فيها عن كفارة الطمث ورواية محمد بن مسلم (2) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض - ورواية أبي بصير (3) (من أتى حائضا) وهذه العناوين - كما ترى - تنطبق على الأمة المشتركة والمبعضة لعدم تقييدها بالزوجة ولا بالحرة ومعه لا بد من إلحاقهما بالزوجة فيجب في وطيهما في الحيض أن يكفر في أوله بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار.
وأما الأمة المحللة أو المزوجة إذا وطأهما مالكهما فهما ملحقتان بالأمة وذلك لصدق الأمة عليهما إذ تحليل الأمة عليهما أو تزويجها من الغير لا يخرجها
مقتضى العلم الاجمالي الجمع بين الكفارتين، ولكن الصحيح هو التفصيل بين الأمة المبعضة والمشتركة وبين الأمة المزوجة والمحللة.
وذلك لأن حسنة عبد الكريم المتقدمة إنما أخذت في موضوعها عنوان وطي الرجل أمته وهذا لا ينطبق على المبعضة أو المشركة، أما المبعضة فلأنها ليست بأمة وإنما الأمة نصفها - مثلا - ونصفها الآخر حر فلا يصدق أنه وطأ أمته. كذلك المشتركة لأنها ليست بأمة الواطي وإنما هي أمته وأمة غيره فلا يصدق أنه وطئ أمته فلا تجب فيهما كفارة وطئ أمة.
ولكن يجب في المبعضة والمشتركة كفارة وطئ الزوجة لأن الأخبار الواردة فيها وإن كان بعضها مختصا بالزوجة إلا أن المأخوذ في موضوع بعضها وطي مطلق الحائض زوجة كانت أم غيرها بل تشمل المزني بها أيضا، كرواية (1) داود بن فرقد التي كان السؤال فيها عن كفارة الطمث ورواية محمد بن مسلم (2) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض - ورواية أبي بصير (3) (من أتى حائضا) وهذه العناوين - كما ترى - تنطبق على الأمة المشتركة والمبعضة لعدم تقييدها بالزوجة ولا بالحرة ومعه لا بد من إلحاقهما بالزوجة فيجب في وطيهما في الحيض أن يكفر في أوله بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار.
وأما الأمة المحللة أو المزوجة إذا وطأهما مالكهما فهما ملحقتان بالأمة وذلك لصدق الأمة عليهما إذ تحليل الأمة عليهما أو تزويجها من الغير لا يخرجها