____________________
إذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف) (1).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج...) (2) ولكن الروايتان الأوليتان ضعيفتان فإن الأولى مرسلة والثانية ضعيفة بشرحبيل الكندي ومسلمة بن الخطاب لاهمالهما في الرجال بل وتضعيف الثاني على ما يظهر من كلماتهم فلا يعتمد عليها في الحكم بوجوب الاستبراء ولا في كيفيته، والعمدة هي الصحيحة والموثقة وهما من المطلق والقيد لعدم تقييد الاستبراء في الصحيحة بالقيام ورفع الرجلين والصاق البطن إلى الحائط.
ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد تقييد الصحيحة بالموثقة واعتبار القيود الواردة فيها في الاستبراء إلا أنه بعيد ولأجل ذلك تحمل الموثقة على أفضل الأفراد.
والوجه في ذلك بعد التقييد أن المسألة من المسائل عامة البلوي لكثرة ابتلاء النساء لها، ومع وكون المسألة كذلك وكونه (ع) في مقام البيان إذا لم يقيد الاستبراء بقيد فلا محالة يدل ذلك على عدم اعتبار شئ من القيود المذكورة في الموثقة في الاستبراء، وبذلك تكون الصحيحة أظهر وأقوى في الدلالة من الموثقة فتحمل الموثقة على الأفضلية ومن ثمة ذهب المشهور إلى عدم اعتبار كيفية خاصة في الاستبراء هذا.
على أن المسألة - كما عرفت - من المسائل عامة البلوي وكثيرة
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج...) (2) ولكن الروايتان الأوليتان ضعيفتان فإن الأولى مرسلة والثانية ضعيفة بشرحبيل الكندي ومسلمة بن الخطاب لاهمالهما في الرجال بل وتضعيف الثاني على ما يظهر من كلماتهم فلا يعتمد عليها في الحكم بوجوب الاستبراء ولا في كيفيته، والعمدة هي الصحيحة والموثقة وهما من المطلق والقيد لعدم تقييد الاستبراء في الصحيحة بالقيام ورفع الرجلين والصاق البطن إلى الحائط.
ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد تقييد الصحيحة بالموثقة واعتبار القيود الواردة فيها في الاستبراء إلا أنه بعيد ولأجل ذلك تحمل الموثقة على أفضل الأفراد.
والوجه في ذلك بعد التقييد أن المسألة من المسائل عامة البلوي لكثرة ابتلاء النساء لها، ومع وكون المسألة كذلك وكونه (ع) في مقام البيان إذا لم يقيد الاستبراء بقيد فلا محالة يدل ذلك على عدم اعتبار شئ من القيود المذكورة في الموثقة في الاستبراء، وبذلك تكون الصحيحة أظهر وأقوى في الدلالة من الموثقة فتحمل الموثقة على الأفضلية ومن ثمة ذهب المشهور إلى عدم اعتبار كيفية خاصة في الاستبراء هذا.
على أن المسألة - كما عرفت - من المسائل عامة البلوي وكثيرة