____________________
وفيه: مضافا إلى أنه قياس لأن عدم انضباط دم الحيض بكونه محتمل التقدم لا يلازم كونه محتملا للتأخر أيضا، فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر.
أن التقدم في الرواية إنما لوحظ بالإضافة إلى أول العادة، فمع تسليم دلالة الموثقة على تأخر الحيض لا بد من أن يلاحظ التأخر أيضا بالإضافة إلى أول الحيض لا بالإضافة إلى آخره ومنتهاه. مثلا إذا كانت المرأة ترى الحيض من اليوم الثالث إلى عاشره من كل شهر فقد يتقدم حيضها عن اليوم الثالث وتراه من أوله أو ثانيه.
فإذا فرضنا أن حيضها يمكن أن يتأخر فيتأخر عن اليوم الثالث بيوم أو يومين وتراه في اليوم الرابع أو الخامس، لا أنها تراه في اليوم الحادي عشرة - مثلا - بعد انتهاء عادتها، فلا دلالة للرواية على أنه يتأخر عن منتهى العادة بوجه لو سملنا دلالتها على تأخره عن مبدئه وأوله، لأن التقدم والتأخر لا بد من أن يلاحظا بالإضافة إلى شئ واحد قد يتقدم عليه وقد يتأخر عنه. هذا كله فيما إذا كانت المرأة ترى الدم بعد عادتها من غير سبقه بالحيض.
وأما إذا كان مسبوقا به بأن ترى الحيض في عادتها وبعدها رأت الصفرة مثلا فقد استدل في الحدائق على كونها حيضا باطلاق الروايات (1) الواردة في الاستظهار والدالة على أن الدم إذا تجاوز عن عادة المرأة لا بد من أن تستظهر بيوم أو يومين فإن تجاوز العشرة تأخذ عادتها حيضا والباقي استحاضة، ومع عدم تجاوز العشرة يحكم على كون الجميع حيضا، حيث دلت على الحكم بحيضية الجميع عند عدم تجاوز
أن التقدم في الرواية إنما لوحظ بالإضافة إلى أول العادة، فمع تسليم دلالة الموثقة على تأخر الحيض لا بد من أن يلاحظ التأخر أيضا بالإضافة إلى أول الحيض لا بالإضافة إلى آخره ومنتهاه. مثلا إذا كانت المرأة ترى الحيض من اليوم الثالث إلى عاشره من كل شهر فقد يتقدم حيضها عن اليوم الثالث وتراه من أوله أو ثانيه.
فإذا فرضنا أن حيضها يمكن أن يتأخر فيتأخر عن اليوم الثالث بيوم أو يومين وتراه في اليوم الرابع أو الخامس، لا أنها تراه في اليوم الحادي عشرة - مثلا - بعد انتهاء عادتها، فلا دلالة للرواية على أنه يتأخر عن منتهى العادة بوجه لو سملنا دلالتها على تأخره عن مبدئه وأوله، لأن التقدم والتأخر لا بد من أن يلاحظا بالإضافة إلى شئ واحد قد يتقدم عليه وقد يتأخر عنه. هذا كله فيما إذا كانت المرأة ترى الدم بعد عادتها من غير سبقه بالحيض.
وأما إذا كان مسبوقا به بأن ترى الحيض في عادتها وبعدها رأت الصفرة مثلا فقد استدل في الحدائق على كونها حيضا باطلاق الروايات (1) الواردة في الاستظهار والدالة على أن الدم إذا تجاوز عن عادة المرأة لا بد من أن تستظهر بيوم أو يومين فإن تجاوز العشرة تأخذ عادتها حيضا والباقي استحاضة، ومع عدم تجاوز العشرة يحكم على كون الجميع حيضا، حيث دلت على الحكم بحيضية الجميع عند عدم تجاوز