كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٥
يتوضأ به لا عن تبديل الوضوء بغيره كما لا يخفى على المتأمل، ولعل احتمال اعتبار كون ما يتوضأ به قبل الغسل به ماءا مطلقا، أو احتمال لزوم اجراء الماء على العضو كاجرائه في باب غسل القذارات صار منشئا لسؤاله.
وأما صحيحة علي بن جعفر فلو لا ذيلها لكانت ظاهرة فيما يتوهم على تأمل فيه ناشئ من أن ارتكازية اعتبار الغسل في ماهية الاغتسال تمنع عن ظهور قوله: " إذا بل رأسه وجسده " في الرطوبة التي لا يحصل منها أقل مراتب الغسل، لكن صراحة قوله: " فإن لم يقدر أن يغتسل به فليتيمم " رافعة للتوهم والاجمال على فرضه، بل هو حاكم على الظهور البدوي للصدر لو سلم ذلك هذا حال التوهم المتقدم.
وأما الدعوى المتقدمة فصحتها مبنية على أن يكون الموضوع في تلك الروايات فرض حرجية الوضوء والغسل، فيقال إن تجويزهما مع فرضها دليل على كون السقوط رخصة لا عزيمة، فيحمل الأمر بالتيمم في صحيحة ابن مسلم عليه فيكون ذلك طريق جمع بين الروايات.
وفيه: منع كونها في مقام بيان حال حرجيتهما بل هي في مقام بيان حكم آخر بخلاف صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، أما رواية ابن مسلم وإن كان ظاهر صدرها السؤال عن تكليفه عند عدم وجدان غير الثلج فيكون مطابقا لصحيحته في ذلك، لكن الظاهر من الجواب بيان كون الاغتسال بالثلج وبماء النهر سواء، فهو في مقام بيان صحة الاغتسال به كالاغتسال بماء النهر. وأما لزومه أو جوازه فلا يفهم منه لعدم كونه من هذه الجهة في مقام البيان، فهو كقوله ابتداءا: إن الوضوء بالثلج كالوضوء بماء النهر، لا يدل إلا على التسوية بينهما، وأما مع حرجيته فيجوز أو يجب، فلا يستفاد من مثله.
مع أنه على فرض تسليم شموله لحال الحرج يكون اطلاقا يجب تقييده بأدلة الحرج الحاكمة على المطلقات ودعوى كون المفروض حرجية الاغتسال ممنوعة وأما رواية ابن شريح ففي مقام بيان جواز الوضوء بذلك الثلج على العضو، ولا
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233