كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
مع أنه لا يوجب طهورية ما ليس بطهور، بل مقتضاه عدم سقوط الصلاة مع فقد الطهور لا جعل ما ليس بطهور طهورا، وسيأتي تتمة لذلك في محله انشاء الله.
وعن المفيد في المقنعة: وإن كن قد غطاها الثلج ولا سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ به مثل الدهن " انتهى " وفيه: أنه إن كان مراده بالتوضئ مثل الدهن هو مسح الأعضاء بدل الغسل بدعوى أنه ميسوره فإنه عبارة عن ايصال الماء واجرائه عليه، و مع عدم امكان ذلك لا يسقط ميسوره، وهو ايصال رطوبة الماء وبلته إلى العضو ومسحه به كما تشهد به رواية عبد الأعلى، " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه " (1) فإذا كان المسح على المرارة ميسور المسح على البشرة لانحلال المسح عليها إلى الامرار و مماسة الماسح للممسوح، فإذا رفعت المماسة للحرج بقي الامرار على الملاصق بالعضو، لارتكازية قاعدة الميسور يكون المقام كذلك جزما.
فيرد عليه بعد الغض عن سند القاعدة وعدم ثبوت جبره وعدم ثبوت كونها عقلائية يتكل بها العقلاء في أمورهم، أن عنوان المسح مقابل بل مباين للغسل، ولا يكون ميسوره عرفا، ولا يعتني العرف بهذه التحليلات العقلية، مع أن الغسل بالماء لا ينحل إلى وصول الرطوبة التي ليست بماء، بل أثره عرفا ومغاير له ذاتا، فلا مجال للتمسك بالقاعدة في مثله.
وأما رواية عبد الأعلى وإن كانت موهمة لذلك لكن التأمل فيها يدفع التوهم فإن المفروض فيها حكمان: أحدهما عدم لزوم المسح على البشرة، والثاني لزوم المسح على المرارة وما يعرف من كتاب الله، أي آية عدم جعل الحرج التي تمسك بها أبو عبد الله عليه السلام هو الحكم الأول، ضرورة أن المستفاد منها ليس إلا عدم جعل التكاليف الحرجية، وأما جعل البدل وبقاء الوضوء المركب من المسح والغسل بعد تعذر بعض أجزائه، فلا يكاد أن يستفاد ويعرف منها، مضافا إلى وضوح عدم كون المسح على المرارة ميسور

(1) الوسائل أبواب الوضوء ب 39، ح 5
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233