جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧
حتى يتصور المعاوضة ومع كونهما بيعا أو صلحا يكون المتقبل مشتريا لما يملك المتقبل منه فيما سوى الحصة المتقبلة بما للمتقبل في الحصة وكذلك الصلح بنسبة المثمن إلى مجموع ما يملك المتقبل منه ونسبة الثمن إلى مجموع الحصة مجازية فليس استثناء عن المزابنة والمحاقلة إلا أن يفسرا بالمعنى الأعم مما هو المتيقن.
وأما من جهة اللزوم والجواز فمقتضى القاعدة اللزوم لكونه عقدا فيجب الوفاء به لعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود " وأما جواز أكل المارة ثمرة النخل فيدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر عبد الله بن سنان " لا بأس بالرجل يمر بالثمرة ويأكل منها ولا يفسد وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان في المدينة لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة " (1) ونحوه خبر أبي الربيع عنه أيضا إلا أنه قال: " ولا يفسد ولا يحمل " كمرسل الفقيه عنه أيضا " من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ولا يحمل شيئا وقد قال محمد بن مروان للصادق عليه السلام في المرسل المروي بطرق ثلاثة " أمر بالثمرة فآكل منها قال: كل ولا تحمل " (2) وزاد في أحد طرقه " قلت:
جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم " وفي قبال هذه الأخبار ما يظهر منه خلاف ما يستفاد منها فمنه صحيح علي بن يقطين " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن صاحبه وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة وأمره القيم وليس له وكم الحد الذي يسعه أن يتناوله منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا " (3) ومرسل مروان بن عبيد " قلت للصادق عليه السلام:
الرجل يمر على قراح الزرع ويأخذ منه سنبلة، قال:
لا قلت أي شئ السنبلة قال: لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة لا يبقى منه شئ " (4) وخبر مسعدة بن زياد

(١) الوسائل أبواب بيع الثمار ب ٨ ج ١٢ (٢) التهذيب ج ٢ ص ٢٤٢ و ١١٤ والاستبصار ج ٣ ص ٩٠.
(٣) ج ٢ ص ١٤٣ والاستبصار ج ٣ ص ٩٠ (٤) التهذيب ج ٢ ص ١١٥.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476