جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٨٥
بعد استيذان الحاكم أو بدونه على اختلاف القولين لأنه لاحق لعرق ظالم ولو تركه كان له المطالبة بأجرة أرضه كما هو المقرر في كل تصرف واقع في ملك الغير بغير إذنه أو مع الإذن لا مجانا.
وأما جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها فلصحيح الحلبي " سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى الثمرة، ثم يبيعها قبل أن يقبضها (يأخذها خ ل) قال: لا بأس به إذا وجد ربحا فليبع " (1) وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " إنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال: لا بأس " (1) و أما الكراهة فلا وجه لها إلا من جهة إطلاق الأخبار المانعة عن بيع المبيع قبل قبضه و بعد تخصيصها بالمقدر بالكيل والوزن يشكل استفادة الكراهة للمقام. وأما جواز تقبل أحد الشريكين في النخل فيدل عليه صحيح يعقوب بن شعيب الذي رواه المشايخ الثلاثة " سألت الصادق عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما نخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر. إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك وأرده عليك؟ قال: لا بأس بذلك " (2) وصحيح الحلبي قال:
" أخبرني أبو عبد الله عليه السلام أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبرا بنصف أرضها ونخلها ولما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال لهم: إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن. وإما أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض " (3) وفي التهذيب عوض الثمن في الموضعين الثمرة وهو الأنسب بالخرص الآتي وإن كان الثمن أنسب بالتقويم. وصحيح أبي الصباح الكناني " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله " لما افتتح خيبرا تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرصها عليهم فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد الله بن رواحة فقال:

(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476