جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٩٠
إلى سائر الخيارات، فبعد انصراف الأخبار إلى التلف السماوي يكون الاتلاف بل والتلف السماوي مع تفويت من المشتري خارجين عن مورد الأخبار.
وأما عدم منع العيب الحادث من الرد بالخيار فلأن المستفاد من صحيحة ابن سنان المذكورة أنه مع حدوث الحدث الشرط أي خيار الحيوان باق.
(وإذا بيعت الحامل فالولد للبايع على الأظهر ما لم يشترطه المشتري، ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه).
أما خروج الوالد عن البيع فلعدم التبيعة للمبيع ويشهد له الموثق " سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة أم غير مدبرة فقال: متى كان الحمل بالمدبرة أقبل ما دبرت أم بعدما دبرت فقلت: لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا، فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة، والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه " (1) ورواه الصدوق مرسلا، ومع الاشتراط يصير للمشتري من جهة الشرط.
وأما جواز ابتياع بعض الحيوان فللعمومات وصحة الشركة كما لو ورث اثنان الحيوان المملوك لمورثهم. وأما ابتياع بعضه لا بنحو الإشاعة كبيع رأسه أو يده فالمعروف عدم جوازه وادعي عليه الاجماع ولولا الاجماع أشكل لعدم الفرق بين بيع الرأس مثلا وبين استثنائه حيث ورد النص بجوازه وعمل به وهو رواية السكوني عن الصادق عليه السلام " قال: اختصم إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد " (2) وما رواه الصدوق في المحكي عن العيون بسنده عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم " أنه قال: اختصم إلى

(١) الكافي ج ٦ ص ١٨٤ والفقيه باب التدبير تحت رقم ٤.
(٢) التهذيب ج ٢ ص ١٤٠. والكافي ٥ ص ٣٠٤.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476