جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٨٤
غيرهما، ثانيها كونها واحدة في كل دار أو بستان فلو كان لمالك واحد اثنتان في دار أو بستان لم يجز بيع ثمرتها ولا ثمرة إحداهما لعدم صدق العرية في هذه الصورة، ويمكن منع هذا الشرط لقوله عليه السلام على المحكي " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا "، ثالثها الخرص والتخمين في ثمرة النخلة ولا يخفى أنه مع عدم الخرص يشكل صحة البيع من جهة الغرر فلا ينبغي عد هذا من الشروط فإن الكلام بعد الفراغ عن شروط أصل البيع، و رابعها عدم التفاضل لظاهر الخبر الدال على اعتبار المساواة، ويمكن أن يقال نعم ظاهر الخبر الأول هذا لكن الخبر الثاني مع كونه في مقام البيان لا ذكر فيه فإن قيدناه بما في الأول فلا بد من تقييد الأول أيضا بكون الرجل المشتري محتاجا فلم لم يذكر هذا بعنوان الشرطية. وأما التعليل بحصول الربا مع التفاضل فلا يخفى ما فيه لعدم كون الثمرة قبل الجذ مكيلا ولا موزونا مضافا إلى أنه يلزم البطلان لو تبين بعد الخرص الزيادة أو النقيصة، خامسها أن يكون الثمن حالا فلا يجوز تأجيله ولا وجه له إلا دعوى الانصراف ولا يخلو عن الاشكال.
(ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه ولو امتنع فللبايع إزالته ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح، وإذا مر الانسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد، ولا يجوز أن يأخذ منه شيئا وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع و الخضر تردد).
لا خلاف ظاهرا في جواز البيع الزرع قصيلا أي مشروطا قطعه ويكفي في صحته العمومات وإن لم يبلغ أوان قطعه بعد صدق الزرع وقد يظهر من خبر معلى بن خنيس " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الزرع قال إذا كان قدر شبر " (1) عن اعتبار البلوغ إلى هذا القدر، نم منع عن شرائه بذرا للغرر، يمكن منع الغرر مع الوثوق بصيرورته زرعا كبيع الخرطات والقطعات ومع عدم قطع المشتري مع بلوغ أوانه جاز القطع بغير اختيار المشتري

(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476