جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٣٥
عليه، وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء).
المراد بالربا كما في المسالك وغيرها بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام أوفى العادة مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما أو اقتراض أحدهما مع الزيادة وإن لم يكونا مقدرين بها إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده ولا زوجا مع زوجته ولا يخفى المسامحة في هذا التعريف فإن الشروط لا تكون داخلة في الموضوع كما أن الاستثناء لا يوجب خروج المستثنى عن المستثنى منه موضوعا مضافا إلى أنه لم يظهر وجه تقييد الاقتراض بأحد المتماثلين، ولا يبعد أن يكون المراد منه الزيادة في باب البيع أو مطلق المعاوضة والقرض ولها شروط وهذا هو المتعارف بين الناس وورد النهي الأكيد عنه وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين بل ضرورة الدين، وقد يقال: إن مستحله داخل في سلك الكافرين وإنه يقتل كما في خبر ابن بكير قال: " بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبأ فقال عليه السلام: لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه " (1) ولعل استحقاق مثل الرجل المذكور القتل لا من باب إنكار الضروري لأنه قد يقال في كفر منكري الضروري بغير أن يكون إنكاره مستلزما لتكذيب مقام النبوة والعياذ بالله لا مطلقا فلعل القتل يكون حدا بالنسبة إلى الرجل وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي صلوات الله عليه على ما حكي قال: " يا علي الربا سبعون جزء أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام " (2) وفي خبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: " الربا سبعون بابا أهونها عند الله كالذي ينكح أمة " (3) وفي خبر آخر عنه عليه السلام " درهم ربا عند الله أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة " (4).

(١) الكافي ج ٥ ص ١٤٧ واللباء - بكسر اللام وفتح اللباء الهمزة بعدها -: أول ما يحلب عند الولادة.
(٢) الخصال ج ٢ ص ١٤٠، والفقيه باب النوادر آخر الكتاب.
(٣) تفسير القمي ص ٨٤.
(٤) التهذيب ج ٢ ص ١٢٢.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476