جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٣٣
إلى الشهيد - قدس سره - لأن العشرة في المثال قيمة لمجموع الصحيح باعتبار أن نصف المعيب بأحد التقويمين مقوم بستة ونصف الصحيح بالتقويم الآخر مقوم بأربعة والسبعة والنصف قيمة لمجموع المعيب باعتبار أن نصف المعيب بأحد التقويمين مقوم بخمسة ونصف المعيب بتقويم آخر مقوم باثنين ونصف فلا بد من ملاحظة التفاوت ما بين الستة والخمسة والتفاوت ما بين الأربعة والاثنين ونصف لا التفاوت ما بين مجموع العشرة والسبعة والنصف ولا يبعد رجوع ما نسب إلى المشهور إلى هذا.
(التاسعة لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري الرد. وفي الأرش قولان، أشبههما الثبوت. وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض).
الظاهر المصرح به في كلام غير واحد أنه لا خلاف في أنه إذا حدث عيب في المبيع قبل القبض كان للمشتري الرد وفي الأرش خلاف وعن المسالك أنه المشهور واستدلوا عليه بأن الكل مضمون قبل القبض فكذا أبعاضه وصفاته، وأورد عليه بأن معنى ضمان الكل انفساخ العقد ورجوع الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البايع و هذا المعنى غير متحقق في الوصف لأن انعدامه بعد العقد في ملك البايع لا يوجب رجوع ما قابله من عين الثمن بل يقابل بالأعم منه ومما يساويه من غير الثمن ودفع بأن معنى الضمان إذا انتفى وصف الصحة قبل العقد أو انعدم بعد العقد وقبل القبض هو تقدير التلف المتعلق بالعين أو الوصف في ملك البايع في المقامين ولازم هذا انفساخ العقد رأسا إذا تلف تمام المبيع وانفساخه بالنسبة إلى البعض إذا تلف البعض وانفساخ العقد بالنسبة إلى الوصف بمعنى فواته في ملكه وتقدير العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى حدوث هذا العيب فكأن العيب حدث قبل العقد فيجري فيه جميع أحكام العيب من الخيار وجواز إسقاط الخيار ردا وأرشا، ويؤيد ما ذكر من اتحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع ووصف صحته الجمع بينهما في تلف الحيوان في أيام الخيار وتعيبه في صحيح ابن سنان " عن الرجل يشتري الدابة أو العبد فيموت أو يحدث فيه حدث على من
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476