جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٣٠
بقول الثقة بل مع الوثوق والاطمينان ولو لم يكن من جهة قول الثقة، نعم دل الدليل في بعض الموارد على لزوم شهادة العدلين كما في باب المرافعات والقضاء فإذا أحرز بناء العقلاء بنحو يكون ما دل من العمومات والاطلاقات على النهي على العمل بالظن منصرفا عما يكون بناؤهم عليه يؤخذ به ألا ترى أنه لا يرى أحد شمول ما دل على عدم جواز العمل بالظن لظواهر الألفاظ مع كونها ظنية مضافا ورود الدليل في موارد كثيرة ولاحظ بناء الفقهاء - رضوان الله تعالى - عليهم يكتفون في التعديل والتوثيق في رجال الحديث بقول واحد من علماء الرجال ولا يلتزمون بشهادة عدلين مع شرائط الشهادة ولاحظ أيضا الاعتماد بالنسخ المكتوبة مع عدم العلم بحال الكاتب وعدالته و ليس إلا من جهة حصول الوثوق بعد تطابق النسخ بالصحة، ثم إن بنينا على ما هو المعروف فأدلة حجية البينة تختص بما لو أخبر المخبر عن حسن أو عن شئ غير محسوس كالملكات لكن لها آثار محسوسة. وأما الاخبار عن النظر والحدس وهو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة فالدليل لا يشملها مضافا إلى الاشكال من جهة فرض عدم اطلاع المخبر على مقدار رغبة الناس والحال أن مقدار رغبة الناس دخيل في القيمة فإن بعض الأشياء يكون غاليا من جهة منافعه وبعض الأشياء يكون غاليا من جهة كثرة رغبة الناس، وقد يكون شئ ذا منفعة مهمة قابلة للتوجه لكنه يكون رخصيا لقلة رغبة الناس فيكف يقوم مع عدما لاطلاع على مقدار رغبة الناس إلا أن يدعى بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة فمنع تمامية إمضاء هذا البناء لا يشترط كونه عادلا ولا يبعد التمسك بما دل على أخذ الأرش حيث إن الغالب أن الطريق قول أهل الخبرة ولا يمكن أن يحيل الحكيم إلى أمر لا طريق إليه.
وأما صورة اختلاف أهل الخبرة فالمعروف فيها كما في المتن الرجوع إلى القيمة الوسطى واستدل عليه بأنه إذا فرض قيام البينة على الأقل وعلى الأكثر فكل منهما حجة شرعية يلزم العمل بها فإذا تعذر العمل بهما في تمام المضمون وجب العمل في البعض فإذا قومت إحديهما بعشرة فقد قوم كلا من النصف بخمسة وإذا قومت الأخرى بثمانية فقد قومت كلا من النصف بأربعة فيعمل بكل منهما في نصف المبيع
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476