جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦
وكما يحرم أخذ الربا يحرم دفعه بل يحرم كتابته والشهادة عليه فعن علي صلوات الله عليه " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا آكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه " (1) وحكي عن الدروس أنه إذا اضطر الدافع ولا مندوحة فالأقرب ارتفاع التحريم في حقه ولا يخفى أن الحرمة الوضعية لا ترتفع بالاضطرار والحرمة التكليفية إذا بلغ الاضطرار في متعلقها إلى حد يجوز معها أكل مال الغير بغير رضاه.
قد يقال بارتفاعها من جهة الاضطرار من غير فرق بين القابض والدافع، و يمكن أن يقال: بعد ما كان التشديد راجعا إلى عنوان الربا فالاضطرار إلى أكل مال الغير بغير رضاه، ليس اضطرارا إلى عنوان الربا والعنوان قصدي، فيمكن للقابض أو الدافع القبض أو الدفع لا بعنوان الربا فالاضطرار يوجب ارتفاع حرمة أكل مال الغير أو دفع المال إلى الغير لا حرمة الربا.
ثم إن الربا إما في المعاملة من البيع ونحوه. وإما في القرض والكلام في المقام الأول والكلام في المقام الثاني موكول إلى بابه فالربا في المعاملة عبارة عن الزيادة، في أحد العوضين المتجانسين أو البيع المشتمل على الزيادة بالشرط الآتية و الزيادة، إما أن تكون عينية على وجه الجزئية من جنس العوضين أو من غيره، وإما عن تكون عينية على وجه الاشتراط، وإما أن تكون غير عينية مما يكون مالا كسكنى دار أو عمل له مالية كخياطة ثوب أو يكون فيه منفعة كاشتراط مصالحة أو بيع حبائي أو اشتراط خيار أو تسليم في مكان معين أو مما فيه غرض عقلائي كاشتراط كنس المسجد أو إعطاء شئ للفقير أو قراءة القرآن أو إتيان الصلاة أول الوقت فهل الموجب للربا مطلق الشرط أو مختص بما له مالية أو بما فيه منفعة أو مختص بالعينية فقط وجوه قد يستدل على إلحاق الشرط بالجزء بالاتفاق وبأن المستفاد من الأخبار مفهوما ومنطوقا أن الشرط في صحة المعاملة مع اتحاد الجنس المثلية وأنه لا يجوز إلا مثلا بمثل والزيادة وإن كانت بنحو الشرط في أحدهما تخرجه عن كونه مثلا وبخبر خالد بن الحجاج فإنه قال: " سألته عن رجل كان لي عليه مائة درهم عددا فقضانيها مائة درهم وزنا

(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476