جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٣٨
بأن النهي لا يدل على الفساد وعلى الثاني فاللازم التفصيل بين ما كانت الزيادة جزءا أو شرطا. ففي الأول المعاملة باطلة لعدم كون الزيادة متميزة عن الذي يقابل العوض الآخر حتى تكون بالنسبة إلى الزيادة باطلة، وبالنسبة إلى المقابل صحيحة إذ كل جزء من المثل يقابل جزءين من المثلين فليست بيعها مثل وزيادة، وفي الثاني مبني على أن الشرط مفسد أو لا والأظهر الثاني لأن المستفاد من الأخبار حرمة أكل الزيادة عن رأس المال ولا دلالة في قوله عليه السلام: " لعن الله بايعه " ولا شاهد على تفسير الطبرسي قدس سره بل يمكن أن يقال: إن الآية ظاهره في حرمة الزيادة فقط، وعلى هذا فالأقوى البطلان فيما كانت الزيادة جزءا لما ذكر من أن الزيادة ليست ممتازة، ويمكن أن يقال: لازم هذا بطلان البيع إذا بيع ما يملك وما لا يملك كبيع العبد و الحر وبيع الخل والخمر من جهة عدم امتياز ما يقابل المملوك، وأيضا هذا كيف يلائم مع استظهار حرمة الزيادة فقط من الآية الشريفة ومع أن المستفاد من الأخبار حرمة أكل الزيادة عن رأس المال وقد يدفع دعوى أن المتبايعين وإن قصدا مقابلة المثل بالمثلين إلا أن الشارع حيث منع من الزيادة جعل المثل في مقابل المثل ولم يمض ما قصداه، ولذا حكم بوجوب رد الزيادة فقط فيما إذا كان جاهلا بحرمة الربا حيث قال تعالى: " وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم " ويدل عليه جملة من النصوص بعدم الثبوت هذا التعبد، والحكم في الآية والأخبار مخصوص بصورة الجهل، ومع ذلك منزل على التقاص بالنسبة إلى رأس المال. حيث إن مقابله عند الطرف الآخر، ويمكن أن يقال: بعد استظهار حرمة خصوص الزيادة من الآية الشريفة " وأحل الله البيع وحرم الربا " لا وجه لتخصيص الآية الشريفة " وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم " بخصوص الجهل بل حلية المجموع من رأس المال والزيادة مخصوصة بحال الجهل بمقتضى الآية الشريفة " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " ويجمع بين هذه الآية والآية السابقة بحمل هذه على حال الجهل والآية السابقة على حال العلم وبعض الأخبار يظهر منه الحلية من جهة التوبة من دون استفصال بالنسبة إلى العلم والجهل وهو صحيحة محمد بن مسلم " دخل على أبي جعفر عليهما السلام رجل من أهل الخراسان قد عمل
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476