جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٦٩
لم تكن ناظرة إلى ثبوت الخيار تعبدا فما المانع من ثبوت خيار الرؤية في المشاع والكلي في المعين، وأما الحمل على خيار الحيوان فبعيد من جهة أن خيار الحيوان ثابت بعد العقد لا بعد خروج السهم وعين فيه مدة الخيار وفي الصحيحة لم تعين المدة ثم إنه اشترط في صحة بيع العين الغائبة الذي يثبت فيه خيار الرؤية ذكر الأوصاف التي يرتفع به الغرر حيث إنه بدونه يتحقق الغرر الموجب لبطلان البيع، واستشكل فيه بأنه بمجرد ذلك لا يرتفع الغرر. وأجيب عن الاشكال تارة بالفرق بين التقييد والاشتراط. فعلى التقييد لا يرتفع الغرر بخلاف الثاني، وأخرى بأنه من باب الاعتماد بقول البايع في المقدار، ويمكن أن يقال: لا نجد الفرق بين التقييد والاشتراط حيث إنه مع عدم الوثوق باتصاف العين بالأوصاف المذكورة الخطر والجهل متحقق سواء كان أخذ الوصف المذكور بنحو التقييد، أو الاشتراط، وأما الاعتماد بقول البايع فمع عدم الوثوق في الأخبار بالمقدار مشكل، والظاهر في دليله التقييد بصورة الوثوق، و مع إطلاق الدليل لا وجه للتعدي إلى غير مورد، ويكون تخصيصا في دليل نفي الغرر فإنه قابل للتخصيص كما في بيع الأثمار إلا أن يتمسك بصحيحة جميل المذكورة حيث حكم فيها بخيار الرؤية من دون تقييد بحصول الوثوق بأوصاف القطعات لكن التعدي من مورد الصحيحة إلى كل عين غائبة مشكل. ألا ترى الفرق بين الأشياء الغالية بحسب القيمة وبين غيرها حيث إن الأشياء الغالية يداق في تعيين مقدارها ولا يداق في غيرها تلك المداقة. ثم إنه بعد الفراق عن الصحة لو بانت العين بعد الرؤية على خلاف الوصف المذكور. فالمعروف الخيار والتخيير بين الرد والامساك بدون الأرش، وقد يقال: بالبطلان مع تخلف الوصف واستضعف بأنه لا دليل على البطلان بعد وقوع البيع صحيحا، عدا ما في مجمع البرهان، وحاصله وقوع البيع على شئ مغاير للموجود فالمعقود عليه غير موجود، والموجود غير معقود عليه، وأجيب عن هذه الشبهة تارة بأن البيع على الموصوف من باب تعدد المطلوب ولا يخفى الاشكال فيه حيث إن المشتري غالبا لا يرضى بالفاقد للوصف. فكيف يكون من باب تعدد المطلوب، وأخرى بأنه وإن لم يكن بنحو تعدد المطلوب بل بنحو وحدة المطلوب إلا أنه لا
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476