جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
إنما هو لأجل الارفاق على البايع إما لكون المبيع قبل القبض في ضمانه، وإما لتوقيف ثمنه وعدم انتفاعه به مع خروج المبيع عن ملكه لا يقتضي أزيد بن خباره مضافا إلى ظهور قوله عليه السلام على المحكي " لا بيع له " في عدم البيع للمشتري المنتج لثبوت الخيار في طرف البايع، ويمكن أن يقال: ما ذكر يوجب صرف الأخبار المذكورة عن ظاهرها وكذلك فهم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم فالمسألة محل التوقف وحكي عن المحقق الأردبيلي - قدس سره - التوقف.
ثم إنه اشتراط في هذا الخيار أمور: أحدها عدم قبض المبيع والظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بقوله عليه السلام على المحكي في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة " فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما " بناء على أن البيع بمعنى المبيع وقبض بالتشديد و احتمل كون قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد بأن يراد قبض الثمن واستبعد من جهة ندرة مجئ استعمال البيع مفردا بالتشديد وإصالة عدم التشديد كما قيل بأصالة عدم المد في البكاء.
ويمكن أن يقال: مجرد الاستبعاد لا يوجب الوثوق بكيفية اللفظ الصادر، والأصل المذكور معارض بأصالة عدم التشديد في لفظ قبض أولا، وثانيا " نقول: إن كان هذا الأصل راجعا إلى عدم تكلم المتكلم بهذا النحو فلا حالة سابقة حتى تستصحب وإن كان رجعا إلى أن الكاتب لم يغلط في كتابته وهو أصل قابل للتوجه لكن التشديد ليس مما يلتزم في الكتابة كتابته وحذفه في الكتابة ليس من قبيل حذف مثل الواو هذا مع إطلاق الأخبار وخصوص صحيحة زرارة المذكورة حيث أن قول الراوي فيها " ثم يدعه عنده " يلائم مع قبض المبيع وإعطائه وديعة فيشكل الحكم بلزوم هذا الشرط، ثم إن قلنا باشتراطه يجئ الكلام في بعض الفروع منها أنه لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البايع بأن بذله الثمن فامتنع من أخذه وإقباض المبيع هل هو مشمول للأخبار؟ فقد يقال: الظاهر عدم الخيار لأن ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار إرفاقا للبايع ودفعا " لتضرره فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله، وفيه إشكال من جهة عدم العلم بالمناط إلا أن يدعى انصراف الأخبار عن هذه الصورة والانصراف أيضا مشكل.
ومنها أنه لو قبض المشتري على وجه يكون للبايع استرداده كما إذا كان
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476