جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٦٧
وأما ما نسب إلى المفيد - قدس سره - من أن التلف في الثلاثة من المشتري بل نسب إلى جماعة من القدماء فالاجماع المدعى مع قاعدة ضمان المالك لما له يصح حجة له. والاجماع موهون والقاعدة مخصصة بالرواية النبوية، مضافا إلى رواية عقبة بن خالد " في رجل اشترى متاعا " من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء الله. فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله " (1).
(ولو اشترى ما يفسد من يومه ففي رواية يلزم البيع إلى الليل فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له).
الظاهر أن الرواية المشار إليها هي مرسلة محمد بن أبي حمزة " لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له " (2) وظاهرها الانفساخ كالأخبار الواردة في المسألة السابقة وإن حملت على نفي اللزوم واستدل عليه أيضا بقاعدة نفي الضرر حيث إن البايع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرف محروم عن الثمن ومقتضاها ثبوت الخيار في غير مورد النص كما لو كان المبيع يفسد نصف يوم، وقد يقال: إن ظاهر النص يوهم خلاف ما ذكر لأن الموضوع فيه ما يفسد من يومه والحكم فيه بثبوت الخيار من أول الليل. فيكون الخيار في أول أزمنة الفساد، ومن المعلوم أن الخيار حينئذ لا يجدي للبايع شيئا لكن المراد من اليوم اليوم وليلته، فالمعنى أنه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليلته فيكون المفسد له المبيت لا مجرد دخول الليل فإذا فسخ البايع أول الليل أمكن له الانتفاع به و ببدله، ويمكن أن يقال لم يظهر من الرواية كون الانفساخ أو الخيار أول الليل حتى يحتاج إلى التأويل المذكور فيمكن حملها على أن المشتري إن جاء بالثمن بين اليوم وبين الليل بحيث لا يتضرر البايع وإلا فلا بيع له.

(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476