جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٧١
المجلس والشرط، وحكي نحوه عن القاضي. وكلام الشيخ - قدس سره - مأول بقرينة تصريحه في غير موضع من المبسوط وقد يأول بأن المراد دخول الخيارين في العقود المذكورة إذا وقعت في ضمن عقد البيع فتنفسخ بفسخه في المجلس.
وأما إسقاط التصرف خيار الشرط فإن كان التصرف مع القصد إلى إبرام العقد فلا إشكال فيه حيث إنه إبرام وإلزام للعقد بالفعل، وأما بدون القصد فإن أخذ بإطلاق ما ورد في خصوص خيار الحيوان وحمل على التعبد والتنزيل فالتعدي عن خيار الحيوان إلى غيره مشكل، ولا بد أن يكون التصرف المسقط في الثمن المعين مع اشتراط رد العين أو حمل الاطلاق عليه أو الفرد المدفوع من الثمن الكلي إذا حمل الاطلاق على اعتبار رد عين المدفوع ووقوع التصرف في زمان الخيار، وأما التصرف قبل زمان الخيار فيجئ فيه الاشكال حيث إنه إسقاط لما لم يجب.
وأما وراثة الخيار مشروطا كان أو لازما فلأنه من الحقوق، واستدل على الوراثة بالنبوي " ما ترك الميت من حق فلوارثه " (1) لكن مجرد كونه حقا لا يكفي لا بد أن يكون متروكا وقابلا للانتقال، وإثبات هذا بغير الاجماع مشكل.
ثم إنه وقع الاشكال في كيفية الوراثة مع ملاحظة أن الخيار حق واحد غير قابل للتقسيم بين الوراث المختلفة فذكر وجوه:
الأول ما اختاره بعضهم من استحقاق كل من الورثة خيارا مستقلا كمورثه بحيث يكون له الفسخ في الكل وإن أجاز الباقون نظير حد القدف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين، وكذلك حق الشفعة على المشهور، واستند في ذلك إلى ظاهر النبوي المذكور لتعقل تعدد من لهم الخيار بخلاف المال الذي لا بد من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك لعدم تعدد الملاك شرعا لمال واحد.
الثاني استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه فله الفسخ فيه دون باقي الحصص غاية الأمر مع اختلاف الورثة في الفسخ والامضاء تبعض الصفقة على من عليه الخيار فيثبت له الخيار، ووجه ذلك أن الخيار لما لم يكن قابلا للتجزية وكان

(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476