جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٦٦
والأخبار، وجه الاستظهار من الأخبار أن روايتي ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع والمراد به المبيع الذي يطلق على العين المعرضة للبيع ولا مناسبة في إطلاقه على الكلي. ورواية زرارة ظاهرة في الشخصي من جهة لفظ المتاع وقوله " يدعه عنده " والظاهر من لفظ الشئ في رواية أبي بكر بن العياش الشئ الموجود الخارجي ولو في ضمن أمور متعددة، وبعبارة أخرى ظاهر لفظ الشئ كلفظ المبيع والمتاع أن يكون المبيع معنونا بهذا العنوان قبل البيع والكلي الثابت في الذمة لا يكون قبل البيع شيئا بل اعتبار يحدث بالعقد، يمكن أن يقال أما كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم فلا يظهر منها اتفاق، وأما الأخبار فإن كان النظر إلى اعتبار كون الشئ قبل وقوع العقد معنونا بالعنوان المذكور فليس كذلك فإن العين الشخصية ليس معنونا بعنوان البيعية وإن اكتفى الأول والمشارفة فلا إشكال في أن الكلي أيضا يصدق عليه العنوان ويعد من الأموال وكذلك الشئ، هذا مضافا إلى أن هذا الكلام يجري في الثمن أيضا ولا يعتبرون فيه العين الشخصية، ودعوى الاجماع على عدم الاعتبار في الثمن بالخصوص مشكلة.
وأما تلف العين المبيعة في الثلاثة وبعدها فهو على البايع للرواية النبوية المشهورة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " (1) وإطلاقه يشمل صورة تلفه في حال الخيار وبعد بطلانه كما لو قلنا بكون الخيار على الفور وقد يعارض الرواية بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفادة من النص والقاعدة المجمع عليها أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له لكن القاعدة مختصة بخيار المجلس والشرط و الحيوان، والرواية أخص من القاعدة الأولى، وقد يقال: لا معارضة بينهما لأن الآن قبل التلف ينفسخ البيع على البايع.
ويمكن أن يقال: هذه مبني على تصوير الشرط المتأخر حيث أنه مسبب عن التلف، ومع المنع عن شرطية الأمر المتأخر لا بد من الالتزام بالتنزيل في الموارد الموهمة كما قيل في إجازة العقد الفضولي. فيكون من باب التخصيص لا التخصص.

(1) لم نجده ولعله قاعدة مصطادة.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476