فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر) (1) ولا يخفى أنه بمقتضى هذه الموثقة يتعين في غسل الأواني بالماء القليل ثلاث مرات وقيل يجب في خصوص ميتة الجرذ - وهو الذكر من الفأر أن يكون في الفلوات - غسل الإناء المتنجس بها سبع مرات، والمستند موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات) (2) ومقتضى القاعدة تقييد تلك الموثقة في خصوص الجرذ بهذه، وربما يستبعد وجوب السبع من أنه لم يجب السبع لما هو أنجس منه كموت الكلب والخنزير وهذا استبعاد في محله، ومع ذلك فرفع اليد عن ظهور الموثقة من جهته مشكل.
تم كتاب الطهارة وأسأل الله - تبارك وتعالى - التوفيق لما يتلوه.