يسيرة) والمروي مستفيضا في البئر الواقع فيها الطير المذبوح أو قطرة دم أو قطرات من الدم أنه ينزح منه دلاء، وفي رواية علي بن جعفر قال: (ينزح منها دلاء يسيرة) (1) وقد يقال بلزوم عدم كون الدلاء أقل من العشرة، لأنها أقل مراتب جمع الكثرة، وعلى هذا ففائدة التقييد غير متضحة، ولا يبعد أن يكون التقييد لجواز الاكتفاء بأقل من عشرة، فهذا اللفظ قرينة عليه فتأمل. (والموت الكلب وشبهه أربعون) والدليل عليه ما عن المعتبر عن كتاب الحسين بن سعيد (سألته عن السنور؟ فقال: أربعون دلو وللكلب وشبهه) (2) وضعف السند ينجبر بعمل المشهور وهنا روايات أخر صحيحة وغير صحيحة مخالفة لهذه الرواية.
و (كذا في بول الرجل) لرواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام في بول الرجل قال: (ينزح منها أربعون دلوا) (3) وضعف الرواية منجبر، وهنا أخبار أخر على خلاف هذا في خصوص القطرة منه أو قطرات أو مطلق البول لم يعمل بها المشهور. (وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة، ويروى في الشاة تسع أو عشر) ففي رواية إسحاق بن عمار: (فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة) (4) وأما وجه إلحاق الشيخين لعله دخولها في قوله عليه السلام (وشبهه) في الخبر المنقول عن كتاب الحسين بن سعيد المتقدم ذكره آنفا. (وللسنور أربعون وفي رواية سبع) أما الأربعون فلما تقدم آنفا، وأما رواية السبع فهي رواية عمرو بن سعيد بن هلال عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟
فقال: (كل ذلك نقول سبع دلاء) (5) وبمضمون هذه أفتى الصدوق في الفقيه.
(ولموت المطير واغتسال الجنب سبع) أما في موت الطير فللأخبار المستفيضة