دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين - صالح الورداني - الصفحة ١٣٨
أما تحريم الحمر الأنسية - أي الأهلية - الذي ألصقه الرواة برواية تحريم زواج المتعة فهو كشأ الأحكام السابقة التي ابتدعتها الروايات على لسان الرسول (ص). فمن المعروف أن الإسلام قد حرم كل ذي ناب من الحيوانات والطيور.
والحمر لا تدخل في دائرة الحيوانات المفترسة. صحيح أنها خلقت للركوب وقضاء الحوائج لكن هذا لا ينفي جواز أكلها..
وبالطبع هناك حيوانات أخرى خلقها الله سبحانه لكي تؤكل لحومها وتكون طعاما للإنسان وهي أولى بالأكل من الحمر. إلا أن ما يجب تأكيده هنا هو مبدأ التحليل والتحريم أن الحمر في دائرة الإباحة. أما النهي فإنه يساويها ببقية الحيوانات الأخرى المحظورة..
يروى أن رسول الله (ص) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع (1)..
ويروى أنه في غزوة خيبر نحروا الحمر الأهلية فلما غلت القدور نادى منادي الرسول: اكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. فقلنا: إنما نهى عنها النبي لأنها لم تخمس. وقال آخرون حرمها البتة (2)..
ويروى عن ابن عباس قوله: لا أدري أنهى عنه رسول الله (ص) من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم. أو حرمه في يوم خيبر (3)..
ويروى: نهى رسول الله (ص) يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل (4)..
ويروى: نحرنا على عهد النبي (ص) فرسا فأكلناه (5)..
ويظهر من هذه الروايات أنها جميعها تضرب رواية النهي عن أكل الحمر وتشكك فيها. فالرواية الأولى تحرم كل ذي ناب والحمر لا تدخل في هذا..

(١) مسلم كتاب الصيد والذبائح والبخاري كتاب الذبائح والصيد..
(٢) مسلم كتاب الصيد والذبائح. والبخاري كتاب الخمس..
(3) البخاري كتاب المغازي ومسلم كتاب الصيد والذبائح..
(4) المرجعين السابقين..
(5) مسلم والبخاري كتاب الصيد والذبائح..
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست