دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين - صالح الورداني - الصفحة ١٣٩
والرواية الثانية تشكك في أسباب النهي أهو بسبب أن هذه الحمر لم تقسم ويؤخذ خمسها قبل أن تؤكل. أو هو بسبب التحريم القطعي..
والرواية الثالثة تشكك في سبب النهي أهو وقتي أم دائم. فابن عباس لا يدري سبب التحريم أهو بسبب خوف الرسول من ألا يجد الناس ما يحملون عليه متاعهم. أم هي حرمت يوم خيبر لسبب آخر.
والرواية الرابعة والخامسة تتناقض مع الروايات السابقة خاصة رواية النهي.
فهي تنهى عن لحوم الحمر وتبيح لحم الخيل مع أن الحمر لا تختلف عن الخيل في شئ. فكلاهما من أكلة الحشائش. وكلاهما يستخدم في الركوب. بل أن أهمية الخيل أكبر بكثير من أهمية الحمير..
وإذا كان قد نحر الفرس في هد النبي لضرورة. فإن الضرورة تحكم أيضا أن تتطلب الحاجة نحر حمار كما حدث في خيبر. فهم قد نحروا حمارا ولم ينحروا فرسا مع أن الخيل كانت موجودة..
ومثل هذا التناقض الذي نراه في الروايات المنسوبة للرسول إنما يدعونا إلى إعادة النظر في مثل هذه الروايات وعدم التسرع في بناء حكم شرعي عليها سواء أكان بالحظر أو بالإباحة. فسلطة التشريع هذه من خصائص الله سبحانه وليست من صلاحيات البشر..
وكان يجب على الفقهاء أن يكون أول الممتثلين لهذا لكنها عبادة الرجال..
أما نكاح الشغار الذي أدخل في دائرة التحريم أيضا فينطبق عليه ما ينطبق على نكاح عمة الزوجة أو خالتها ونكاح المتعة من أن آية سورة النساء لم تشمله فمن ثم هو يناقض القرآن ويضيف حكما جديدا فوق الأحكام القطعية التي نصت عليها..
يقول الفقهاء: الشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته. والشغار كما يكون على البنت يكون على الأخت وعلى غيرهما. وليس بينهما صداق أي مهر على أن يضع كل واحد منهما صداق الأخرى ولا مهر سوى
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست