الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٨٤
وفي (الغيث) وغيره ما معناه: أنه يحرم الأخذ بالأخف اتباعا للهوى إجماعا، فإذا كان يقول بتقليد جماعة أهل البيت عليهم السلام، ويقول بتحريم العمل بالأخف اتباعا للهوى كما تضمنته حكاية الإجماع، كان الحاصل من مذهبه عليه السلام أنه يقول بوجوب العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل بالأحوط وهو الأشق، وذلك يرجع إلى إجماعهم كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فتأمل ذلك.
[وقال القاسم بن إبراهيم في الجزء الأول من كتاب (الكامل المنير) في الرد على الخوارج ما لفظه - بعد أن ذكر جماعة بأسمائهم -:
رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روايات الزور، وأحاديث الفجور، المدخول عليهم فيها، لتقوم بذلك أمر رئاستهم، زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بما نهى الله عنه، وذلك أن الله عز وجل نهى عن الاختلاف، وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، إذ قال - زعموا -: (إن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) (1).

(1) - حكم كثير من المحدثين بأن هذا الحديث موضوع، فقال أحمد بن حنبل: هذا الحديث لا يصح. وقال بن عبد البر: إسناده لا تقوم به حجة. وقال بن حزم هذه رواية ساقطة. وقال الألباني: موضوع أنظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (58).
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116