مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٣٤
(صلى الله عليه وآله وسلم)، قال:) (1) ويل للأعقاب من النار (2).

(١) ما بين القوسين لم يرد في م.
(٢) صحيح البخاري ١ / ٥٣ باب غسل الأعقاب من كتاب الوضوء، وقد روي حديث أبي هريرة في الويل للأعقاب بألفاظ مختلفة كما في صحيح مسلم ١ / ٢١٤ ح ٢٤٢ (٢٨ - ٣٠) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وسنن ابن ماجة ١ / ١٥٤ ح ٤٥٢، وسنن الترمذي ١ / ٥٨ ح ٤١ باب ما جاء (ويل للأعقاب من النار) وقال الترمذي ١ / ٦٠: وفقه هذا الحديث: أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليها خفاف أو جوربان!! وسنن الدارمي ١ / ١٧٩، باب ويل للأعقاب من النار، وسنن البيهقي ١ / ٦٩ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ، ومسند أبي عوانة ١ / ٢٥١ باب إثبات غسل الرجلين. وقد أخرجه الطبري من ثمانية طرق في تفسيره.
أنظر: تفسير الطبري ١٠ / ٦٤ - ٦٥ ح ١١٤٩٧ - ١١٥٠٤، من الطبعة المحققة.
هذا، وحديث ويل للأعقاب من النار على اختلاف ألفاظه، قد رواه عدد آخر من الصحابة من غير ابن عمر، وابن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وهم:
١ - عائشة: كما في صحيح مسلم ١ / ٢١٣ ح ٢٤٠ (٢٥) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وسنن ابن ماجة ١ / ١٥٤ ح ٤٥١ باب غسل العراقيب، وسنن الدارقطني ١ / ٩٥ ح ٢ باب وجوب غسل القدمين والعقبين، سنن الأوزاعي: ١٠٣ ح ٣٠٨ و ٣٠٩ في (إسباغ الوضوء)، وسنن البيهقي ١ / ٦٩ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ، ومصنف ابن أبي شيبة ١ / ٢٦ في (من كان يأمر بإسباغ الوضوء)، ومصنف عبد الرزاق ٢٣ / ٦٩ باب غسل الرجلين، ومسند الطيالسي: ٢١٧ ح ١٥٥٢، ومسند أبي يعلى الموصلي ٧ / ٤٠٠ ح ٤٤٢٦ (٧٠)، ومسند أبي عوانة ١ / ٢٥١، باب إثبات غسل الرجلين، ومسند الحميدي ١ / ٨٧ ح ١٦١، وتفسير الطبري من ستة طرق ١٠ / ٦٦ - ٦٨ ح ١١٥٠٥ - ١١٥١٠.
٢ - معيقب: كما في تفسير الطبري ١٠ / ٧١ ح ١١٥١٩.
٣ - أبو أمامة: المعجم الكبير - للطبراني - ٨ / ٣٤٨ ح ٨١٠٩ - ٨١١٢ و ٨١١٤ - ٨١١٦ وقد أورده عن أبي أمامة وأخيه، وتفسير الطبري ١٠ / ٧٣ ح ١١٥٢٥.
٤ - أبو سلمة: سنن ابن ماجة ١ / ١٥٤ ح ٤٥٣.
٥ - جابر بن عبد الله، سيأتي تخريج حديثه في الهامش رقم ٧ ص ٤٤١ ح (٦).
٦ - ١٠ - خالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعروة بن العاص كلهم في سند حديث واحد في سنن ابن ماجة ١ / ١٥٤ ح ٤٥٥.
١١ - أبو ذر: كما في مصنف عبد الرزاق ١ / ٢٢ ح ٦٤ باب غسل الرجلين، وأخرجه سعيد بن منصور عنه كما في قطف الأزهار: ٥٩ ح ١٦.
١٢ - عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي: كما في سنن الدارقطني ١ / ٩٥ ح ١ باب وجوب غسل القدمين والعقبين، وسنن البيهقي ١ / ٦٩ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ، ومستدرك الحاكم ١ / ١٦٢ في كتاب الطهارة، وقد احتج مفسروا وفقهاء العامة بهذا الحديث على وجوب الغسل.
أنظر: أحكام القرآن - للجصاص - ٢ / ٣٤٦، وتفسير الوسيط ٢ / ١٦١، والمبسوط - للسرخسي - ١ / ٨، وأحكام القرآن - للكيا الهراسي - ٣ / ٤٢، ومعالم التنزيل ٢ / ٢١٧، والكشاف ١ / ١٩٨، وأحكام القرآن - لابن العربي - ٢ / ٥٧٧، ه وتفسير ابن كثير ٢ / ٢٨، وفتح القدير ٢ / ١٨٠، وقد عده السيوطي متواترا في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: ٥٩ ح ١٦.
وقال أبو الفيض الغماري في شرح الهداية 1 / 164: وقد عده الحافظ السيوطي متواترا، فلم يصب. فلاحظ.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست