مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٢٣
فمردود بمثل ما أوردناه سابقا على النكتة التي ذكرها الزمخشري والقاضي (1)، ل‍ البناء على التغليب، فرع ثبوت وجوب غسل الأرجل، وذلك لم يثبت بعد والتمسك بقراءة النصب يستلزم الدور كما مر مفصلا (2).
[حملهم قراءة الجر على المسح على الخفين!!] هذا، وأما حمل قراءة الجر على المسح بالخفين (3)!! فأقبح وأبعد من

(١) النكتة التي ذكرها الزمخشري في وقع التعارض بين قراءة الجر والنصب في (وأرجلكم) خلاصتها: التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها، وهي نكتة باطلة لا أصل لها كما اتضح في ما سبق مفصلا.
أنظر كلام الزمخشري في ص ٣٧٥ والرد عليه في ص ٣٧٩ و ص ٣٨٥ وقد مرت تلك النكتة على لسان البيضاوي أيضا في ص ٤١٥، ووجهها الإسفراييني بالتغليب بعد أن أشكل عليها في ص ٤٢٠، فراجع.
(٢) مر ذلك في ص ٣٨٥ - ٣٨٦.
(٣) حمل قراءة الجر على المسح على الخفين كل من:
الجصاص في أحكام القرآن ٢ / ٣٤٧، والسمرقندي في تفسيره ١ / ٤١٩، والبغوي في معالم التنزيل ٢ / ٢١٧، والرازي في التفسير الكبير ١١ / ١٦٣، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦ / ٩٣، وابن تيمية في تفسيره الكبير ٤ / ٥٢، والسمين الحلبي الشافعي في الدر المصون ٢ / ٤٩٥، وابن كثير في تفسيره ٢ / ٢٧، وابن حجر في فتح الباري ١ / ٢١٥، والجمل الشافعي في الفتوحات الإلهية ١ / ١٦٧، وذكر في المجموع شرح المهذب ١ / 420 أن من حمل قراءة الجر على مسح الخف، والنصب على غسل الرجلين هو الشيخ أبو حامد الغزالي، والدارمي، والماوردي، والقاضي أبو الطيب، وآخرون، قال: ونقله أبو حامد في باب المسح على الخف عن الأصحاب، من أن الجر محمول على مسح الخف، والنصب على الغسل إذا لم يكن خف!!
وصرح المراغي في تفسيره 6 / 63 بأن غسل الرجلين المكشوفتين، والمسح على الخف حال استتارهما به، هو الموافق لحكمة هذه الطهارة!!.
ولا شك في تجاوز هذا الكلام الحدود المعقولة في التعامل مع النص القرآني، إذ لقائل أن يقول: لو كانت حكمة الطهارة كذلك! فلم لا يكون حال الرؤوس كالأرجل! تغسل في حال كونها مكشوفة، ويمسح على ما تستتر به من قلنسوة ونحوها؟!! مع أن الآية محكمة لا تحتاج إلى حكمة المراغي ولهذا نجد من أنكر هذا الحمل، كابن همام الحنفي في شرحه على هداية المرغيناني بكتابه المسمى: فتح القدير، قال فيه 1 / 11 عن حمل قراءة الجر على مسح الخفين: قال في شرح المجمع: فيه نظر لأن الماسح على الخف ليس ماسحا على الرجل حقيقة ولا حكما لأن الخف اعتبر مانعا سراية الحدث إلى القدم، فهي طاهرة، وما حل بالخف أزيل بالمسح، فهو على الخف حقيقة وحكما.
وقال السخاوي في جمال القراء وكمال القراء 2 / 42: وقيل: قراءة الخفض معناها مسح الخفين! وقراءة النصب لغسل الرجلين، والصحيح: إنها محكمة.
وقد مر ما له علاقة بالمقام في الهامش رقم 4 ص 401، فراجع.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست