مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٠٤
الوضوء (1).
وليست الآية منساقة لتعليم شئ من ذلك (2). وتكلف ذلك - لتخرج الآية عن دلالتها على المسح - خبط بغير ضبط.
وأما سادسا: فلأن ما ذكره من أنن فائدة العطف على الوجه المذكور التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها (3). فرية بلا مرية. وكأنه صدر (4) عمن لا خبر له عن الشرع، ولا عن أهله.
وأي حديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو أثر عن الصحابة، أو تابعيهم (5)، أو قول للفقهاء الأربعة (6)، ومن يحذو حذوهم، يدل على وجوب الاقتصاد في صب الماء على الأرجل؟ * (سبحانك هذا بهتان عظيم) * (7)، * (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل ا لناس بغير علم) * (8).

(١) فتح القدير للعاجز الفقير (في شرح الهداية للمرغيناني) لابن همام الحنفي ١ / ٣١ - ٣٢ في آداب الوضوء من كتاب الطهارة، قبيل فصل نواقض الوضوء بالضبط.
(٢) لانحصار مدلولات الآية في تعيين ما يغسل، وما يمسح من أعضاء الوضوء، ولا علاقة لها بشئ من ذلك.
(٣) تقدم كلام الزمخشري في ص ٣٧٦ من هذه الرسالة.
(٤) في م: صد بدلا عن صدر.
(٥) في ر: أو عن تابعيهم.
(٦) في الواقع هم ثلاثة: مالك بن أنس (ت ١٧٩ ه‍)، وأبو حنيفة (ت ١٥٠ ه‍)، والشافعي (ت ٢٠٤ ه‍)، وأما أحمد بن حنبل (ت ٢٤٠ ه‍) فليس بفقيه، بل هو محدث ولهذا لم يذكره الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء، لكنه ألحقه أتباعه بالفقهاء، فصار رابعا على كل حال!!! (٧) سورة النور ٢٤: ١٦.
(٨) سورة الأنعام ٦: 144.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست