مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٠٠
يراد حقيقة المسح بالنسبة إلى المعطوف عليه، والغسل الشبيه به بالنسبة إلى المعطوف!
وذلك غير جاء ز (1).
وإما عموم المجاز مع الاجمال المحتاج إلى البيان، بأن يراد من المسح (2)، ما يعم المسح الحقيقي، والغسل الشبيه به مطلقا!!
وهذا مما لا يتكلم به رشيد، فكيف يأتي به الباري (جل اسمه) في كتابه العزيز لتعليم الخواص والعوام، ويجعله مضلة للأفهام (3)، وعرضة للأوهام؟!
وكان يمكن أن يقول [عز وجل]: * (فاغسلوا أرجلكم) *، ولو جاز مثل هذا التأويل في القرآن، أو الكلام، لارتفع الأمان عن فهم المرام، وخرج القرآن عن كونه دليلا للمحقين، وأمكن للفرق المضلة أن يؤولوه بما يوافق مدعاهم، بل بما هو أقرب منه بيقين.

(1) سبب عدم الجواز، هو أن من أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يجتمعان في لفظ واحد في حالة واحدة بحيث يكون كل منهما مرادا في آن واحد لأن الحقيقة هي الأصل والمجاز مستعار، ولا يمكن تصور كون اللفظ الواحد مستعملا في موضوعه ومستعارا في موضع آخر سوى موضوعه في حالة واحدة، وهذا ما صرح به السرخسي الحنفي في أصوله 1 / 73.
وسبب آخر هو أن حكم الرؤوس هو المسح حقيقة بلا خلاف، وبما أن الأرجل معطوفة على الممسوح فتأخذ حكمه حقيقة.
(2) في م: بأن يراد منه المسح.
(3) في ر: الأفهام.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست