مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٣٩٦
تمسحت (1) للصلاة (2).
فمردود، بأنه كنابة عن الطهارة ببعض أفعالها، كما يقال: تغسلت لها فكأنهم استطالوا (اغتسلت وتمسحت للصلاة) فتجوزوا ذلك، تعويلا على فهم المراد، روما للاختصار (3).
والحاصل: إن ما ذكره فرار (4) من مخالفة القواعد

(١) في حاشية م: والمراد: غسلت، فأطلق المسح على الغسل.
(٢) نقل استشهاد أبي زيد في الحجة للقراء السبعة ٣ / ٢١٥، وتفسير الوسيط للواحدي ٢ / ١٥٩.
(٣) نظير هذا الرد تجده في الإنتصار: ٢٢، وتهذيب الأحكام ١ / ٦٩، وتفسير التبيان ٣ / 454، ومنتخب ابن إدريس الحلي 1 / 214، ومجمع البيان 3 / 209.
(4) في م: فرارا.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست