رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٥٠
ماله كي يتجدد الإرث فترث منه الزوجة (وبهذه) الجهة منع أيضا من ارثها من الخيار المتعلق بمعاملة الأراضي والعقار (فإنه يقال) ان مجرد كون الفسخ حلا للعقد من الحين لا من الأول غير مجد في منع الزوجة من إرث الثمن، إلا بضميمة مقدمة خارجية ممنوعة (وهي) دعوى كون مفاد العقد عبارة عن مجرد أحداث العلقة البدلية بين المالين في عالم الاعتبار من دون ملاحظة إضافتهما إلى طرفي العقد أعني المالكين من حيث الدفع والجذب " إذ حينئذ " يمكن منع استحقاق الزوجة نصيبها من الثمن " لان " حل العقد في كل زمان يقتضي قلب العلقة البدلية بين المالين في ذلك الزمان (ففي) زمان ملكية الأرض للميت تكون قضيته الفسخ رجوع الثمن إلى ملكه بمقتضى الملكية السابقة (وفي زمان) ملكيتها للوارث يكون الفسخ موجبا لرجوع الثمن إلى خصوص الوارث المالك للأرض ولازمه حرمانا لزوجة من الثمن المسترد بالفسخ (كما أن ) لازمه، في فرض عكس المسألة وهو كون الأرض منتقلة عن الميت، الالتزام باستحقاق الزوجة نصيها من الأرض المستردة بالفسخ، لعدم كون استحقاقها منها حينئذ بعنوان الإرث من الميت حتى يمنع عنه وانما هو بعنوان الفسخ الموجب لرجوع العوضين كل منهما إلى المالك الفعلي للآخر.
(ولكن) الشأن في تمامية هذا المبني (بل نقول) أن مفاد العقد الذي اقتضى الفسخ حله عبارة عن العلقة البدلية بين المالين على نحو لوحظ أيضا اضافتهما إلى المالكين ولو باعتبار إشراب حيث الدفع إلى الغير والجذب منه في الالتزام العقدي من المتعاقدين في مقام المعاوضة والمبادلة " ولازمه " اقتضاء الفسخ قلب عنوان دافعية البايع للمثمن من الحين إلى جاذبيته له، وبالعكس في طرف المشتري " الملازم " في الفرض لاعتبار خروج الأرض من ملك الميت ودخول الثمن في ملكه ولو حكما المساوق لقلب عنوان التركة من الحين بعنوان آخر ينتقل مثله إليها ولازمه هو الالتزام بإرث الزوجة من الثمن (كما أن)
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49