رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٤٣
البناء والأشجار الذي ليس له أمد محدود متربص (فإنه) على كل تقدير لا يجب على مالك الأرض التبقية ولو بالأجرة، بل له الإزالة لتخليص ماله من مال الغير من غير أن يكون لمالك الزرع أو الغرس الابقاء (فما يظهر) من بعضهم من التفصيل بين الزرع ونحوه، وبين مثل البناء والشجر بوجوب التبقية على مالك الأرض بالأجرة في الأول (وعدم) ووجوبه في الثاني وجواز قلعه مع الأرش أو بدونه (منظور فيه) إذا لا أصل لهذا التفصيل عدا توهم قاعدة نفي الضرر التي عرفت قصورها عن الجريان في أمثال المقام والتحكيم على قاعدة السلطنة على الأموال التي هي من الاحكام الارفاقية لذوي الأموال والحقوق على أموالهم وحقوقهم.
(نعم) ربما يتمسك لوجوب التبقية في نحو الزرع بالنصوص الواردة في بيع الزرع الظاهرة في أن لصاحب الزرع التبقية إلى أن يسنبل (كقوله) عليه السلام في خبر حريز لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده (وان) شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس قبل أن يسنبل فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد (وقوله) عليه السلام فيما رواه ثقة الاسلام والشيخ قدس سرهما في الصحيح أو الحسن عن الحلبي لا بأس ان تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه قبل ان يسنبل وهو حشيش (وقوله ع) فيما رواه الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد لا بأس ان تشتري زرعا أخضر فان شئت تركته حتى تحصد وان شئت بعته حشيشا (لكنها) كما ترى لا إطلاق لها بنحو يشمل صورة إطلاق العقد من حيث اشتراط التبقية أو القطع قصيلا لتكون صالحة لتخصيص عموم ما دل على سلطنة المالك على ملكه (بل المنساق) منها إنما هو صورة اشتراط التبقية على البائع إن أراد إبقاء الزرع إلى أن يسنبل ويحصد، أو اقتضاء العادة على تبقية الزرع بنحو موجب لانصراف العقد إليه الذي هو بمنزلة اشتراطها (ولذا) ترى بناء
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49