رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ١٢
المصرح به في تلك النصوص المتواترة من حرمانها من نفس الأرض عينا وقيمة خصوصا بملاحظة المقابلة في تلك الأخبار بين الأرض والبناء والآلات بالتصريح باعطاء القيمة من البناء والخشب والقصب ونحوها دون الأرض (مضافا) إلى أن اندراج العين والقيمة في العمومات ليس من قبيل اندارج المصاديق في مفهوم العام ليكون حمل كل منهما على بعض أفراده عملا بهما في الجملة فتأمل.
(وأما ما نسب) إلى الشيخ (قده) واتباعه من القول بتوريثها من أعيان النخيل والأشجار تقليلا للتخصيص، فيدفعه رواية الأحول المتقدمة القاضية بالصراحة بالمساواة بين الأبنية وبين النخيل والأشجار في كون توريثها من قيمتها لا من أعيانها (وأما المناقشة) فيها بضعف السند فضعيفة بكونها من الصحيح لان طريق الصدوق (قده) إلى الحسن بن محبوب صحيح فكانت الرواية صحيحة (ويمكن) الاستدلال لذلك أيضا بالنصوص النافية لإرثهن من العقار والضياع، نظرا إلى دخول الأشجار فيها كدخول الحائط والبناء، غاية الامر بالنسبة إلى الأبنية والأشجار يخصص بما دل على تقويمها واعطاء القيامة إليها ربعا أو ثمنا فتأمل (فالتحقيق) حينئذ وفاقا للمعظم بل المشهور القول الأول وهو حرمانها من مطلق الأرض عينا وقيمة دارا كانت أو غيرها مشغولة بغرس أو زرع أو خالية، وعينا لا قيمة من مطلق ما هو ثابت في الأرض كالبناء والأشجار (هذا كله) في المقام الأول.
وأما المقام الثاني في أن الحرمان يعم مطلق الزوجة، أو يختص بغير ذات الولد منها (فنقول) ان في المسألة قولان متكافئان (أحدهما) اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج الميت، وهو منسوب إلى جماعة من أعاظم الفقهاء رضوان الله عليهم، كالصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط، والسبزواري في الوسيلة، والشهيد في الدروس
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49