رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ١٧
من عموم الحرمان لمطلق الزوجة.
التنبيه على أمور (الامر الأول) الظاهر أنه لا فرق في حرمان الزوجة من الأراضي عينا وقيمة ومن البناء والأشجار عينا لا قيمة بين أن يكون معها وارث غير الامام من الطبقات السابقة، وبين أن لا يكون معها وارث غير الامام (فإنه) بناء على ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم الرد عليها لا يكاد يفرق بين الصورتين، فتحرم مع الامام أيضا كما تحرم مع وجود وارث آخر غير الامام (إذ لا وجه) لتخصيص حرمانها بصورة كون الوارث غير الامام، عدا توهم انصراف الأخبار المتقدمة إلى صورة وجود وارث آخر معها غير الامام مؤيدا بما في بعضها من التعليل بقوله (ع) لئلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها فيزاحم قوما آخرين في عقارهم (وهو) توهم فاسد لمنع الانصراف أولا وكونه على فرض تسليمه بدويا يزول بأدنى تأمل فيها (والتعليل) المزبور مع كونه حكمة لتشريع الحكم لا علة غير مجد بعد اقتضاء التدرج في طبقات الإرث قيام كل لاحقه مقام سابقتها (فان) لازمه هو حرمانها مع الامام كحرمانها مع غيره من الطبقات السابقة كما هو ظاهر واضح.
(الامر الثاني) (قد عرفت) ان ما تحرم منه الزوجة عينا وقيمة من تركة زوجها انما هو عين مطلق الأرض دورا كانت أو غيرها من الضياع والعقار (واما) بالنسبة إلى الا بينة والآلات فلا تحرم منها الا من أعيانها لا من قيمتها، بل تقوم البناء والآلات فتعطى حصتها من القيمة ربعا أو ثمنا (من غير فرق) بين الرباع المفسر بالدور والمساكن وبين غيره كالدكاكين والخانات والحامات (فان المدار) في ذلك على ما نص عليه بعض أخبار الباب إنما هو على عنوان البناء والآلات فتحرم عينا لا قيمة من مطلق
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49