رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٤٥
متربص، وبين غيره كالبناء والأشجار (إلا) أن يدعي قيام الاجماع على الفرق بينهما في التفصيل المزبور كما قيل (ولكن) دون اثباته خرط القتاد.
(لا فرق) فيما ذكرنا من عدم وجوب التبقية على مالك الأرض بين أن يكون ملكية المزرع ونحوه بالإجارة أو المزارعة أو غيرهما (ولكن) يظهر من جماعة منهم العلامة (قده) التفصيل بين كون ملكية الزرع بالإجارة أو بالمزارعة بوجوب التبقية على مالك الأرض بالأجرة في الأول وعدم وجوبها في الثاني وكونه مخيرا بين التبقية بالأجرة وبين الإزالة مع الأرش: قال في القواعد ما لفظه فان استأجر للزرع وانقضت المدة قبل حصاده، فان كان لتفريط من المستأجر كأن يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب، وإن كان لعروض برد وشبهة فعلى المؤجر التبقية وله المسمى عن لمدة وأجرة المثل عن الزائد (وقال) في باب المزارعة، فلو ذكر مدة يظن فيها الادراك فلم يحصل فالأقرب ان للمالك الإزالة مع الأرش أو التبقية بالأجرة، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو من قبل الله سبحانه كتأخير الأهوية وتأخير المياه إنتهى ونحوه عبارة البلغة.
(أقول) ولم يعلم وجه للتفصيل المزبور بين البابين (فان) قاعدة نفي الضرر إن كانت جارية في أمثال المقام وصالحة للحكومة على قاعدة سلطنة الناس على أموالهم فلا فرق بين البابين (وإن لم تكن) صالحة للجريان كما في باب المزارعة حيث حكم فيه بتخيير المالك بين التبقية بالأجرة والإزالة مع الأرش، فلتكن كذلك في باب الإجارة أيضا (لان) المناط في أمثال هذه الموارد أمر واحد وهو عدم اقتضاء مجرد ملكية الحال والمظروف لشخص لاستحقاق ابقائه في محل يملكه غيره إلا بدليل خارج ولم يقم دليل على استحقاق بقائه الزرع في باب الإجارة دونه في باب المزارعة (فالتفصيل) بين البابين مما لم نقف له على مستند (وما أفيد) في البلغة في وجه التفرقة
(٤٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49