الغيبة الصغرى والسفراء الأربعة - الشيخ فاضل المالكي - الصفحة ٦٦
الاسم مثلا دل على المكان، هذا قرينة، يعني هو أشبه بالواقع، بيان العلة للنهي، فإذا لم يلزم من ذكر الاسم الدلالة على المكان فلا إشكال، من قبيل أنه يقال: لا تأكل الرمان لأنه حامض، المثال الذي يستعمله الأصوليون، فإذا لم يكن حامضا فكله مثلا.
ففي هذا المورد الإمام إنما نهى عن التسمية باعتبار قضية الدلالة، باعتبار أن هذه القضية وجدانية الآن حتى في زماننا، فإذا كانت مثلا السلطة تطلب شخصا بالدرجة الأولى وتحاول التعرف على اسمه، ومن بعد المعرفة باسمه تتحرك لمعرفة مكانه، أما بدون أن تعرف اسمه كيف تشخص مكانه؟ هذه قضية وجدانية في الواقع ولا سيما في ذلك الزمان، باعتبار أن القضية في أوجها والسلطة العباسية كانت تبحث عن الإمام سلام الله عليه وتحاول رصده والقضاء عليه، وجرت محاولات عديدة لاغتياله (عليه السلام) وفشلت، فلهذا الإمام كإجراء في تلك الحالة وفي تلك الظروف كان ينهى عن التسمية فيما يرتبط بالحفاظ عليه وعدم الدلالة على مكانه، أما إذا لم يلزم منه هذا المحذور فلا بأس بالتسمية، فقد سماه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
الفرق بين النائب والسفير:
السفارة كما قرأنا توقيع الإمام سلام الله عليه، بمعنى أن الإمام ينص على شخص معين يقول هذا وكيلي وقوله قولي، هذا المعنى انتهى بالنائب الرابع وهو السمري، أما في زماننا يعبر نائب، قلنا النائب العام، المقصود بالعمومية هنا عمومية دليل التعيين، يعني دليل التعيين ما جاء باسم شخص، يقول فلان وكيلي، إنما جاء ببيان النوع،
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 » »»
الفهرست