الامامة ذلك الثابت الإسلامى المقدس - الشيخ جلال الصغير - الصفحة ٢٧٥
في الشريعة كما إذا كان شئ آلة القمار في زمان، وسقط عن آلية القمار في زمان آخر بعد ذلك الزمان، فاللعب به بلا رهان باعتبار عدم انطباق عنوان آلة القمار عليه في زمان اللعب لا يكون محرما وهذا ليس من تغير حكم حرمة آلة القمار كما هو واضح، وكوجوب الجهاد الابتدائي فإنه بناء على اشتراط الجها الابتدائي بحضور الإمام (عليه السلام) فلا يكون في زمان الغيبة وجوب الجهاد فعليا لعدم حضوره (عليه السلام)، لا لأن مع عدم حضوره تغير حكم الجهاد في الشريعة وأمثال ذلك كثير.
نعم في الشريعة يمكن أن تكون لشخص أو أشخاص أحكام مختصة لهم، وهذه الأحكام تنتهي بانتهائهم كالأحكام المختصة بالنبي (ص)، وهذه قضايا خارجية لا ربك لها بالأحكام العامة الشرعية التي يعبر عنها بالقضايا الحقيقة.. والله العالم.
وأما مسألة حلق اللحية فالحكم فيها على تقدير الحرمة ثابت من الأول ويبقى إلى الأبد، وإن كان حلالا - كما هو رأي بعض العلماء لمناقشتهم في دليل الحرمة - فالحيلة أيضا كانت من الأول إلى الأبد، ولا
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 » »»
الفهرست