العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٥٦
المالك (1) للنية حين الدفع إلى الوكيل، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير (2).
(مسألة 2): إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده (3)، أو تلفها مع ضمانه (4)، كغيرها من الديون، وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية.
(مسألة 3): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، ويجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء (5)، ففي الأول يتولى الحاكم النية (6) وكالة حين الدفع إلى الفقير، والأحوط تولي المالك أيضا (7) حين الدفع إلى الحاكم، وفي الثاني يكفي نية المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرة إلى حين
____________________
(1) فيه نظر والأقوى النية حين دفع الوكيل إلى الفقير. (الحكيم).
(2) بل يقوى حينئذ لزومها عند دفع الوكيل إلى الفقير. (البروجردي).
* بل يقوى حينئذ عدم رجوعها عن النية عند دفع الوكيل إلى الفقير. (الخوانساري).
(3) والأحوط إقباضها مجددا بقصد الزكاة. (الخوانساري).
(4) وبشرط بقاء الفقر. (الحائري).
(5) فيه إشكال والأحوط توكيله في الأداء أو في الإيصال أو إعطائه زكاة إن كان من الفقراء. (الحائري).
(6) تقدم أن الأقوى تولي المالك النية. (الخوئي).
(7) مر الكلام فيه وفي الثاني. (الإمام الخميني).
* قد مر أنه لا يترك. (الخوانساري).
* تقدم الكلام فيه. (الحكيم).
(١٥٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة