العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٥٣
محل الوجوب متحدا أو متعددا (1)، بل ومن غير فرق (2) بين أن يكون نوع الحق متحدا أو متعددا (3) كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس
____________________
من أحدها فينصرف إليه إلا مع نية كونه بدلا أو قيمة نعم لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل مثلا فأخرج شاة زكاة من غير تعيين يوزع بينهما ومع الترديد في كونها إما من الإبل أو من الشاة فالظاهر عدم الصحة.
(الإمام الخميني).
* في المسألة صور ثلاث فإن ما يعطى زكاة إن كان مصداقا لأحد المالين الزكويين دون الآخر كما إذا كان عنده أحد النقدين والحنطة مثلا وأعطى الزكاة نقدا من غير أن يقصد عن أحدهما المعين فإنه لا محالة يقع عن النقد دون الحنطة فإن وقوعه عنها بحاجة إلى التعيين، وإن كان مصداقا لكليهما معا كما إذا كان عنده أربعون شاة وخمس من الإبل فإن الواجب عليه في كل منهما شاة فإذا أعطى شاة زكاة لا محالة وزع عليهما إلا إذا قصد عن أحدهما المعين ولو إجمالا، وإن لم يكن مصداقا لشئ منهما كما إذا كان عنده حنطة وعنب وأعطى الزكاة نقدا فإنه حينئذ إن قصد عن كليهما وزع عليهما وإن قصد عن أحدهما المعين وقع له وإن قصد أحدهما لا بعينه لم يقع عن شئ منهما إلا إذا كان قصده عنه مبنيا على أن يعينه فيما بعد. (الخوئي).
(1) لكنه إذا نوى مطلق الزكاة المتعلقة بماله فتوزع على الجميع وأما إذا نوى أداء زكاة أحدهما أو أحدها على الإبهام والترديد ففيه إشكال. (الإصفهاني).
(2) يعني في صورة تعدد محل الوجوب. (الإصفهاني).
(3) إذا قصد مطلق الزكاة فإنها تصح وتتوزع وأما إذا قصد عن أحد الجنسين أو الأجناس بنحو الإبهام فيشكل. (الگلپايگاني).
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة