العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٦٤
العمل بالاستصحاب، لأنه دليل شرعي، والمفروض أن المناط فيه شكه ويقينه، لأنه المكلف، لا شك الصبي ويقينه، وبعبارة أخرى ليس نائبا عنه (1).
الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري ليس عليه شئ إلا إذا كان زمان التعلق معلوما (2) وزمان البيع مجهولا، فإن الأحوط حينئذ إخراجه (3) على إشكال في وجوبه (4)، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شئ (5)
____________________
(1) بل حتى لو كان نائبا عنه. (الحكيم).
* بل ولو كان نائبا عنه. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(4) لا إشكال ظاهرا في وجوبه بمقتضى الأصول وهكذا الأمر في نظيره من طرف المشتري. (آقا ضياء).
* عدم الوجوب في المسألتين لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(5) بناء على تعلق الزكاة بالعين حتى بنحو الكلي في المعين كان على المشتري تعيينه حتى على فرض وقوع البيع بعد تعلق الزكاة وحينئذ فهو المكلف بإيتاء الزكاة لا غيره نعم لو أجازه الولي أو كان البائع له نحو ولاية على تبديل مالهم ولو لمصلحتهم فيه كما تقدم ثبوته سابقا بمقتضى بعض النصوص كان الزكاة متعلقا ببدل المال فكان المكلف بإخراجها حينئذ هو البائع كما لا يخفى.
* (آقا ضياء).
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 166 167 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة