العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٧٠
وحال الميت غير معلوم (1) أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاك، وفرق بين ما نحن فيه وما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا وهو نائم، ونشك في أنه طهرهما أم لا، حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أن حال النائم غير معلوم أنه شاك أو متيقن، إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم، بل يقال:
إن يده كانت نجسة والأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام حيث إن وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت واشتغال ذمته بالنسبة إليه من حيث هو، نعم لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال: (2) الأصل بقاء الزكاة فيه (3)، ففرق بين صورة الشك في تعلق الزكاة بذمته وعدمه (4) والشك في أن هذا المال
____________________
(1) إذا كان تكليف الغير موضوع تكليف الشخص فلا شبهة في أن هذا الشخص الشاك ببركة استصحاب سبب تكليف الغير يثبت تكليفه فيترتب على تكليفه آثاره ولا يحتاج في إثبات التكليف عليه إلى تحقق أركان الاستصحاب في حق غيره كما لا يخفى وحينئذ فما أفاده (رحمه الله) في المقام في غاية الغرابة. (آقا ضياء).
(2) بل هو المتعين. (الگلپايگاني).
(3) وكذا فيما إذا كان تالفا على وجه الضمان وتعلقت الزكاة بذمته ولم يعلم أداءها أمكن أن يقال الأصل بقاؤها في ذمته إلى زمن موته فتعلق حق الفقراء بتركته. (الإصفهاني).
(4) محصل المسألة أنه لو كان النصاب موجودا وجبت الزكاة وإلا وإن كانت عادته جارية بإخراج زكاة ماله عند وجوبه لا يبعد عدم وجوبها وإلا وجبت وكذا سائر الحقوق أيضا على الأقوى. (النائيني).
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 166 167 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة