العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٧٥
التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز (1) إلا إذا قصد كون الزكاة
____________________
* أقواه الجواز. (آل ياسين، البروجردي، الخوانساري، الشيرازي، النائيني).
* الأقرب جواز الإعطاء. (الجواهري).
* الأقوى الجواز. (الحكيم).
* الأقرب الجواز والأحوط المنع. (الإمام الخميني).
* أظهره الجواز. (الخوئي).
* الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).
(الگلپايگاني).
* بل يجوز بلا إشكال إذ الزكاة على العين التي تصير إلى المشتري لا على البائع وفائدته عدم رجوعه عليه بما قابلها إن أخذت منه وثبوت الخيار له إن تخلف. (البروجردي).
* هذا البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي فإن أجازه ولي الأمر فعليه القيمة بمقدارها وإلا فيجب عليه رد العين فشرط كون الزكاة عليه لا فائدة له في الفرضين إلا أن يكون المراد بالاشتراط عدم الرجوع إلى البائع بعد رد العين إذا لم يجز ولي الزكاة وأخذها وهذا وإن لم يكن مفاد الشرط لكن لا يبعد إفادته وكذا الحال إذا قصد كون الزكاة عليه. (الإمام الخميني).
* مشكل بعد البناء على عدم جواز بيع مقدار النصاب. (الخوانساري).
* بناء على تعلق الزكاة بالعين فلا حاجة إلى الشرط ولكن فائدته عدم رجوع المشتري على البائع بها وإن له أي للبائع الخيار إذا لم يدفعها المشتري.
(١٧٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة