العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٨٠
ويصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال ولم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته ورفع اضطراره إلا بذلك، أو ابن سبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك وكان لا يمكن تأخيره فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف، وبعد حصولها يؤدي الدين منها، وإذا أعطى فقيرا من هذا الوجه وصار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة (1)، وليس هذا من باب إقراض الفقير والاحتساب
____________________
* إذا كان لمصلحة الزكاة كما إذا اشترى لغنم الصدقة علفا نسية والقرض في الأمثلة المذكورة لمصلحة مصرف الزكاة لا لمصلحتها. (الحكيم).
* هذا محل اشكال بل منع وعلى فرض جوازه صرفه في مصارف الزكاة محل منع ثم جواز أداء هذا الدين من الزكاة محل اشكال بل منع لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها وعلى فرض جواز صرفه لا يجوز إلا بعد وجوب الزكاة ووقت تعلقه لا مطلقا والقياس على اقتراض المتولي على رقبات الوقف مع الفارق وكون الشئ من الاعتباريات لا يلزم جواز اعتباره بأي نحو يراد وكون ذلك راجعا إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة واضح المنع كما أنه مع استدانته على نفسه من حيث إنه ولي الزكاة يكون أداؤه منها محل إشكال إلا من سهم الغارمين مع اجتماع الشرائط وهو غير ما في المتن كما أن جواز الاستدانة على المستحقين وولاية الحاكم على ذلك محل إشكال بل منع فالمسألة بجميع فروعها محل إشكال نعم لا مانع من الاقتراض ثم الإقراض على الفقير ثم أخذ الزكاة عوضا عن قرضه. (الإمام الخميني).
(1) مجرد صحة الاستدانة لا يقتضي إلا تملك العين وكون مالية العين في عهدة الزكاة بمعنى عهدة مالكها من جنس الفقير أو ما في مصارفها وهو لا يقتضي كون المعطى به بعنوان الزكاة كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
(١٨٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة