العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٦١
لا يرى الصحة، نعم لو شك الولي بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال (1) لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرف مال الصبي، نعم لا يبعد (2) ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيا (3) وكذا الحال في غير
____________________
اجتهادا أو تقليدا. (الخوئي). (1) لا إشكال في عدم الجواز إذا كان الاحتياط استحبابيا وإنما الإشكال فيما إذا كان وجوبيا. (الإصفهاني).
* أقواه العدم. (آل ياسين).
* قوي. (الحكيم).
* الأقوى عدم الجواز. (الإمام الخميني).
* لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز مطلقا نعم في موارد احتمال الوجوب قبل الفحص يدور الأمر بين المحذورين فإن أمكن له تأخير الواقعة إلى انكشاف الحال فهو وإلا لزمه اختيار أحد الطرفين ثم الفحص عما يقتضيه تكليفه ومن ذلك يظهر الحال في سائر الموارد. (الخوئي).
* بل لا إشكال في عدم جوازه. (الگلپايگاني).
(2) لا وجه له مع تنجز احتمال الحرمة بأصالة حرمة التصرف في الأموال.
(آقا ضياء).
* بعيد وكذا في أشباه المسألة. (الإمام الخميني).
* فيه نظر وكذا ما بعده. (الحكيم).
(3) كيف يكون وجوبيا مع احتمال حرمته بل معه ليس من الاحتياط.
(البروجردي).
* لا يتصور في دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب والحرمة كون الاحتياط بالإخراج وجوبا. (الحائري).
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة