العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٥٥
ولو نوى الزكاة عنهما وزعت، بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة (1).
(مسألة 1): لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير، وفي الأول ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك، والأحوط تولي المالك للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل (2)، وفي الثاني لا بد من تولي
____________________
(1) فيه تأمل لقابلية انطباقه على أي واحد فيسقط أحدهما بلا عنوان في فرضنا من كونهما بحسب الحقيقة متحدا. (آقا ضياء).
* لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
(2) بأن ينوي الزكاة في دفع الوكيل إلى المستحق لا دفع نفسه إياه إلى الوكيل.
(البروجردي).
* بل حين دفع الوكيل إلى الفقير. (الحكيم).
* وحينئذ يخرج عن كونه وكيلا في الأداء ويكون وكيلا في الإيصال. (الجواهري).
* هذا هو الأقوى حيث إن الوكيل وكيل في الإيصال فقط ولا دليل على كون فعله فعل الموكل حتى يتولى النية حين الدفع إلى الفقير والفرق بينه وبين موارد النيابة ظاهر. (الخوئي).
* لا يترك. (الخوانساري).
* لا وجه للنية حين الدفع إليه بل الاحتياط هو أن ينوي كون ما أوصله إلى الفقير زكاة وفي الثاني أيضا يجب على المالك أن ينوي ذلك نعم يكفي بقاؤها في خزانة نفسه وإن لم تحضر وقت الأداء تفصيلا ولا أثر في النية حال الدفع إلى الوكيل والأولى اختيار الشق الأول حتى يكون الوكيل متوليا في الأداء نعم إذا نوى كون ما رد إلى الوكيل زكاة معزولة ويكون الوكيل متصديا لإيصال ما هو زكاة إلى الفقراء فالظاهر وجوب النية حال جعله زكاة ولعل هذا مراد الماتن. (الإمام الخميني).
(١٥٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة