العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٥٢
بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشميا فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما، وكذا لو كان عليه زكاة وكفارة فإنه يجب التعيين بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة فإنه يجب التعيين على الأحوط (1) بخلاف ما إذا اتحد الحق الذي عليه فإنه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمة وإن جهل نوعه، بل مع التعدد أيضا يكفيه التعيين الإجمالي بأن ينوي ما وجب عليه أولا، أو ما وجب ثانيا مثلا، ولا يعتبر نية الوجوب والندب، وكذا لا يعتبر أيضا نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة (2) أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدين، من غير فرق بين أن يكون
____________________
أحدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كل واحد من العبادات نعم يكفي التعيين الإجمالي كما في المتن. (الگلپايگاني).
* بل مطلقا نعم يكفي التعيين الإجمالي ولو بعنوان ما وجب عليه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* بل ومع وحدته أيضا لما مر من أن المناط في لزوم التعيين هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر واحتياج تخصصه بأحدها إلى قصده لا تعدد الأمر.
(البروجردي).
(1) بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفا ووضعا. (آقا ضياء).
* بل الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
(2) هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزع عليها بالنسبة وأما إذا كان
(١٥٢)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة