والتقريب هو ظهور كلمة (عند) وقوله (يموت) في الاشراف على الموت، دون تحققه بظهور أماراته المتحققة في المرض المتضمنة لكون الذي له في هذا الحال هو الثلث وما عداه ليس له، المحمول على إرادة نفي مطلق التصرف فيما زاد عليه الذي منه المنجز.
وفيه مع وجوب تقييدها حينئذ بالتصرفات التبرعية ظاهرة أو محمولة على إرادة الوصية المتحققة قبل الموت عند الاشراف عليه غالبا "، سيما بقرينة ذيل خبر ابن سنان، مع أن الاطلاق (يموت) (وعند الموت) وإرادة وقوعه وتحققه شايع كثير فيه وفي أمثاله من نحو الرجل يبيع وينكح ويهب ويقف ونحو ذلك، مع أن خبر البحار المعبر فيه بالميت قرينة على إرادة السؤال عنه عليه السلام من حيث تحقق الموت وتلبسه به.
وبالجملة فلا مجال لانكار ظهورها في الوصية.
ومنها خبر السابري: " عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة إلى أن قال في ذيله: وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه " (1).
وفيه مع كونه من مسألة الاقرار في مرض الموت دون المنجز فيه، وستعرف القول به في الثلث مع التهمة ضعيف السند ممنوع جبره.
ومن الثاني أخبار: منها خبر أبي ولاد: " عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها؟ قال: بل تهبه له فتجوز هبتها. ويحسب