بمجرد ذلك عن ملكه وصيرورته أمانة بيده. ولو انعكس الأمر، بأن نوى التملك بعد نيته الحفظ صح تملكه وضمن بالمعنى المذكور من حينه وليس اختيار الحفظ مانعا عن جواز التملك لكونه مشمولا لاطلاق ما دل على جوازه. وتفصيل الكلام في المقام موكول إلى محله. والمقصود هنا بيان ثبوت الولاية في الجملة لمن بيده المال أو عليه قيمته.
(المبحث السادس) في ولاية الحسبة التي هي بمعنى القربة، المقصود منها التقرب بها إلى الله تعالى. وموردها كل معروف علم إرادة وجوده في الخارج شرعا من غير موجد معين. فهو من قبيل ما كان فيه ولاية الفقيه، غير أنه متعذر الوصول له حتى يرجع إليه. وثبوتها في مواردها مدلول عليه بالكتاب عموما، نحو قوله تعالى: " وأحسنوا إن الله يحب المحسنين " (1) وقوله:
" وما على المحسنين من سبيل " (2) بعد معلومية كونه إحسانا، والسنة المستفيضة عموما كقوله صلى الله عليه وآله: " عون الضعيف من أفضل الصدقة " ونحوه، وخصوصا، كما ستعرف، والاجماع بقسميه محصلا ومنقولا فوق حد الاستفاضة، بل وبضرورة العقل الحاكم بوجوب حفظ النظام.
فمن الموارد المنصوص عليه بخصوص: ولاية عدول المؤمنين فيما لم يكن أب ولا جد ولا وصي ولا حاكم أن يأتوا بما للأب والجد فيه الولاية أو الحاكم، مع عدم لزوم المباشرة. ضرورة تقدمهم عليهم إن وجدوا