المدعي أو لمن يمت به من مورثه في لغوية اليد فيهما مع امكان تضعيفه بوضوح الفرق بينهما بتقريب: أن الاعتراف للمدعي اعتراف له باليد وإن كانت سابقة، والاعتراف لمورثه لا يكون اعترافا باليد والملكية السابقة لا بضميمة مقدمة هي بقاء يد المورث إلى حين موته، بل ومعها أيضا لعدم ثبوت اليد به للوارث (فاسد) لا ينفع في تشبث الخصم لتصحيح فعل (الأول): من انتزاع (فدك) من يد فاطمة عليها السلام ومطالبتها بالبينة لسبق الانتزاع منها على دعواها النحلة، حيث كان فيما جاء به من (حديث فدك): إن الأول لما بويع واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى (فدك) من أخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله منها، ثم جاءت فاطمة عليها السلام، فوقع بينها وبينه من الاحتجاجات ما وقع، وكذا بين علي (ع) وبينه بما ظهر منه وبان، من المخالفة للكتاب والسنة. ولو سلم المبنى لم يجز انتزاع العين من ذي اليد إلا بعد الاعتراف لمن لو تم له لكان للمدعي، وقد انتزعها منها قبل الاعتراف والمخاصمة. وبالجملة: في لغوية اليد بالاعتراف لمورث المدعي وعدمها لنا تأمل، والله العالم.
الثاني: في معارضتها مع البينة التي هي من الأمارات الكاشفة عن الواقع. وتقديمها على اليد مما لا كلام فيه: سواء قلنا بكونها أصلا أو إمارة. أما على الأول فواضح، لحكومة الأمارة على الأصل وأما على الثاني، فهو وإن كان من تعارض الأمارتين، إلا أن الواجب فيه تقديم أقواهما، وهو البينة، لأن اعتبارهما في مورد اليد دليل على تقدمها عليها، كما أن اعتبار اليد في مورد الاستصحاب دليل على تقدمها عليه، ولأنه يلزم من عدم تقدمها على اليد عدم سماع دعوى المدعى على ذي اليد إذ التكليف بالبينة ومطالبتها منه لغو مع فرض عدم تقدمها على اليد ولا