ولولا تضمن بعضها للاستدلال بحديث (يحرم) لأمكن المناقشة في الاستدلال به عليه، كما استدل لظهوره في حرمة النكاح دون غيره، فاللازم حينئذ حرمة ترتيب آثار الملك بقرينة استدلال الإمام به في المقام، وكيف كان فلتفصيل المسألة محل آخر.
الرابعة: اختلفوا في ثبوت الرضاع بشهادة النساء وعدمه على قولين:
فعن الشيخ في (الخلاف) وموضع من (المبسوط) والحلي في (السرائر) والعلامة في (القواعد) وغيرهم عدم قبول شهادتين في الرضاع، بل في الأول: دعوى الاجماع عليه (1) وفي الأخيرين: القول بالقبول متروك، وهو الذي يقتضيه الأصل وعموم " فانكحوا ما طاب لكم