فهو كما ترى من ظهوره في الوصية. والعجب ممن استدل به على المنجز.
ومنها خبر أبي حمزة: " إن الله يقول يا بن آدم تطولت عليك بثلاث إلى قوله وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خبرا " " (1).
وفيه ما تقدم: من أن التطول يناسب العطية حيث ما يكون المقتضي للحرمان موجودا "، وهو هنا الموت الموجب لانتقال ماله كله إلى وارثه لولا التطول عليه ببقاء ثلثه له للوصية به فيما ينفعه بعد موته، ومنها مصححة علي بن يقطين: " ما للرجل من ماله عند موته؟ قال:
الثلث، والثلث كثير " (2).
ومنها مصححة يعقوب بن شعيب " عن الرجل يموت، ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله " (3).
ومنها خبر عبد الله بن سنان: " للرجل عند موته ثلث ماله قال بعد ذلك: وإن لو يوص فليس على الورثة امضاؤه " (4).